.................................................................................................
______________________________________________________
الأصوليين في
الشبهات البدوية.
٧ ـ خلاصة ما أفاده
المصنف في الحاشية في تصحيح قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الموضوعي والطريقي بلحاظ واحد
في التنزيل ، من دون حاجة إلى لحاظين : الآلي والاستقلالي ، كي لا يمكن الجمع
بينهما : أن دليلي اعتبار الأمارة والاستصحاب ينزلان المؤدى والمستصحب منزلة
الواقع بالمطابقة ، فإذا نزّلا منزلة الواقع بالمطابقة نزّل القطع بهما منزلة
الواقع بالملازمة ، فيترتب على القطع بهما ما يترتب على القطع بالواقع ، فإذا قامت
الأمارة مثلا على وجوب صلاة الجمعة ، وقد نزل دليل اعتبار الأمارة هذا الوجوب الذي
قامت عليه الأمارة منزلة الوجوب الواقعي بالمطابقة ، فالقطع بهذا الوجوب التنزيلي
يكون منزّلا منزلة القطع بالوجوب الواقعي بالملازمة ، فيترتب عليه ما يترتب على
القطع بالوجوب الواقعي من التصدق بدرهم في المثال المعروف. والمصنف وصف ما في
الحاشية في الكفاية بالتكلف والتعسف.
أما
وجه التكلف : فهو عدم
الملازمة العرفية بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، وبين القطع بالمؤدى منزلة القطع
بالواقع ؛ إذ التنزيل الثاني ليس من قبيل اللازم البيّن ولا غير البين.
وأما
وجه التعسف : فهو لزوم الدور
، بتقريب : أن تنزيل مؤدى الأمارة أو المستصحب منزلة الواقع يتوقف على تنزيل القطع
التعبدي منزلة العلم بالواقع ؛ لكون الأثر مترتبا على المركب من الواقع والعلم به
، والمفروض : أن تنزيل القطع التعبدي منزلة القطع بالواقع يتوقف على تنزيل
المستصحب أو المؤدى منزلة الواقع ، فيكون أحد التنزيلين موقوفا على الآخر. هذا دور
واضح.
٨ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ أقسام القطع
خمسة.
٢ ـ وقوع الأمارات
المعتبرة والاستصحاب من الأصول العملية مقام القطع الطريقي المحض.
٣ ـ عدم وقوع
الأمارات المعتبرة والأصول العملية مقام القطع الموضوعي مطلقا.
٤ ـ عدم صحة أخذ
القطع الموضوعي في موضوع نفس حكم متعلقه ولا في موضوع مثل حكم متعلقه ، ولا في
موضوع ضد حكم متعلقه.
٥ ـ صحة أخذ القطع
الموضوعي في موضوع حكم مخالف لحكم متعلقه.
٦ ـ عدم صحة أخذ
القطع الموضوعي المتعلق بالحكم في موضوع ذلك الحكم ، أو في