وكذا (١) فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفيا وإثباتا (٢) ، مع ثبوت المرجح للنافي (٣) ؛ بل (٤) مع عدم رجحان المثبت في خصوص (٥) الخبر منها ، ومطلقا في
______________________________________________________
الإجمالي الصغير ؛ لكنه يجب بمقتضى العلم الإجمالي الكبير ؛ لكون الحكم مشكوكا أو موهوما.
(١) هذا هو المورد الثالث من الموارد التي استشهد بها المصنف على جواز رفع اليد عن الاحتياط؟
توضيحه : أنه إذا تعارض فردان من بعض الطرق : فإن كانا خبرين ، وكان أحدهما مثبتا والآخر نافيا ؛ كما إذا دل أحدهما على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصه ، والآخر على عدمه ، قدم النافي منهما إن كان أرجح من المثبت أو مساويا له ، ولا مجال للاحتياط في الطريق لتنافيهما ، فلا بد من رفع اليد عن الاحتياط في العلم الإجمالي الصغير في هذا المورد أيضا ، فيكون خارجا عن الاحتياط الصغير ، وداخلا في الاحتياط الكبير.
وإن كان الطريقان المتعارضان من غير الخبر ، سواء كانا من سنخ واحد ؛ كما إذا كانا شهرتين أو إجماعين ، أم من سخين ؛ كأن أحدهما خبرا والآخر إجماعا مثلا ، فإنه لا يجب الاحتياط فيهما مطلقا ، سواء قلنا بالتخيير أم التساقط ؛ إذ على الأول : يؤخذ بالنافي ، وعلى الثاني : يسقط كلاهما عن الحجية ، فيكون كما إذا لم يقم مظنون الاعتبار على ثبوت التكليف أصلا.
(٢) كما إذا دل أحد الخبرين على وجوب تثليث التسبيحات الأربع ، والآخر على عدم وجوبه. وضمير «فيه» راجع على الموصول في «فيما» المراد به التكليف.
(٣) كرجحان خبر العدل الإمامي النافي للتكليف ، على خبر الإمامي ـ الممدوح بما لا يفيد العدالة المعبر عنه بالحسن ـ المثبت للتكليف.
(٤) إضراب عن قوله : «مع ثبوت» ، يعني : بل يرجح النافي حتى في صورة انتفاء المرجح للخبر المثبت ، وعليه : فالنافي للتكليف يقدم في صورتين :
الأولى : ثبوت المرجح له على المثبت كما تقدم في مثال الخبر الصحيح والحسن.
والثانية : عدم ثبوت المرجح للمثبت ، أي : تكافؤ الخبرين في المرجحات ، وتبقى لتقديم المثبت صورة واحدة فقط وهي : ثبوت المرجح على الخبر النافي.
(٥) قيد لقوله : «مع ثبوت» ، وغرضه : أن تقديم النافي ـ لرجحانه ـ يكون في خصوص الخبر الذي ثبت فيه الترجيح بالأخبار العلاجية ، دون سائر الطرق المتعارضة ؛