وما
أوردناه (١) على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا ، ولو كان نافية
؛ لوجود المقتضي وفقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة وما علم
منه تفصيلا ، أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار (٢) المعلوم بالإجمال ، وإلّا (٣)
فإلى الأصول المثبتة وحدها ، وحينئذ (٤) كان خصوص موارد الأصول النافية محلا
لحكومة
______________________________________________________
وضمير «منه» راجع
إلى الاحتياط التام.
(١) عطف على قوله
: «وما أوردناه على المقدمة».
وتوضيح
ذلك ـ على ما في «منتهى الدراية» ج ٤ ص ٦٠٩ ـ : أن الدوران بين
الإطاعة الظنية وما دونها موقوف على تماميّة المقدمات ، والمفروض : عدم تماميّتها
؛ لما عرفت : من بطلان المقدمة الأولى بالانحلال ، وبطلان المقدمة الرابعة ؛ بما
عرفت من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا من المثبتة والنافية ؛ لوجود المقتضي له من
حكم العقل إن كات عقلية ، وعموم النقل إن كات شرعية.
وعدم المانع منه ؛
على تقدير انحلال العلم الإجمالي بالأصول المثبتة ، والعلم التفصيلي أو العلمي ،
كما إذا كان ذلك المقدار الثابت من الأحكام بها بمقدار المعلوم بالإجمال. وعلى
تقدير عدم انحلاله بذلك تجري الأصول المثبتة فقط.
ويجب الاحتياط
بمقتضى العلم الإجمالي في موارد الأصول النافية ، فإن كان الاحتياط في جميعها
موجبا للعسر ، فيؤخذ به في المظنونات ، ويرفع اليد عنه في غيرها لئلا يلزم ترجيح
المرجوح على الراجح.
(٢) خبر «كان».
وقوله : «ما علم» عطف على «التكاليف».
وقوله : «منه»
بيان للموصول في «ما علم» المراد به التكليف.
وضميرا «منه ،
عليه» راجعان إلى التكليف.
وقوله : «نهض» عطف
على «علم» أي : ما علم أو نهض.
(٣) أي : وإن لم
يكن المقدار الثابت من الأحكام بالأصول المثبتة وغيرها بمقدار المعلوم بالإجمال ،
جاز الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط ، ويرجع في موارد الأصول النافية إلى الاحتياط
، فيجب الاحتياط في جميعها إن لم يكن مستلزما للحرج ؛ وإلّا رفع اليد عنه بمقدار
رفع الحرج ، ووجب في الباقي.
ومن المعلوم :
تعين الاحتياط حينئذ في المظنونات ، وعدم وصول النوبة إلى المشكوكات والموهومات ؛
لقبح ترجيح المرجوح على الراجع.
(٤) أي : وحين
الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط «كان خصوص ...» .. الخ.