أن
هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية ، وقد عرفت في أوّل الكتاب (١) : أن الملاك
في الأصولية : صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ، ولو لم يكن البحث فيها
عن الأدلة الأربعة ؛ وإن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي
الأدلة.
______________________________________________________
الأربعة ؛ بل عن
أحوال حاكي السنة وهو خبر الراوي ، كقول زرارة مثلا ، لا عن أحوال نفس السنة وهو
قول المعصوم أو فعله أو تقريره.
إذا عرفت هذه الأمور
من باب المقدمة فاعلم : أن محل النزاع هو البحث عن حجية خبر الواحد ، الذي يكون في
مقابل المتواتر على نحو الإيجاب الجزئي ، في مقابل السلب الكلي بدليل خاص في مقابل
حجيته بدليل الانسداد ، فتكون مسألة خبر الواحد من أهم المسائل الأصولية ؛ إذ
الملاك في أصولية المسألة عند المصنف «قدسسره» صحة وقوع نتيجة البحث في طريق الاستنباط ؛ وإن لم يكن
البحث فيها عن أحوال الأدلة الأربعة.
(١) أي : في بيان
موضوع علم الأصول حيث قال : «إن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات
مسائله المتشتتة ؛ لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة ؛ بل ولا بما هي هي».
وتوضيح
الكلام في المقام : يتوقف على مقدمة وهي : بيان منشأ الاختلاف في تعيين موضوع علم الأصول فنقول
: إن منشأ الاختلاف في موضوع علم الأصول أنه لم يرد في بيان موضوع علم الأصول آية
ولا رواية ، وما قيل في ذلك فروض وتصورات.
إذا عرفت هذه
المقدمة فاعلم : أنه قد وقع البحث والنزاع بين الأعلام في موضوع علم الأصول. فهناك
أقوال :
الأول : أن موضوع علم الأصول هو : خصوص الأدلة الأربعة بما هي
أدلة كما عليه المشهور ، واختاره المحقق القمي «قدسسره».
الثاني : أن موضوع علم الأصول هي : ذوات الأدلة الأربعة كما عليه
صاحب الفصول.
الثالث : ما ذهب إليه المصنف «قدسسره» من عدم اختصاص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة ؛ كي يجب
أن تكون المسألة الأصولية باحثة عن أحوالها وعوارضها ؛ بل إنه الكلي المنطبق على
موضوعات مسائله المتشتتة ، والملاك في كون المسألة أصولية أن تقع نتيجتها في طريق
الاستنباط ، والمراد بالاستنباط هو : استخراج الأحكام الكلية الفرعية من أدلتها
المعهودة ، دون الأحكام الجزئية التي يستنبطها العامي من المسائل