وإن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو ، وإن لم يكن بخال عن الإشكال ـ بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد ـ إلا إن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل ، وإن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا ، فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه ، فإنه ظن في أنه ظاهر ، ولا دليل إلا على حجية الظواهر.
نعم ؛ نسب إلى المشهور : حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع (١) ،
______________________________________________________
في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة ، وهي على قسمين : القسم الأول : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك ؛ كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز ، وأصالة العموم والإطلاق ، ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة». انتهى مورد الحاجة. «دروس في الرسائل ، ج ١ ، ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤».
ومن هنا يظهر الفرق بين ما ذكره المصنف ؛ من التزامه بأصالة الظهور التي هي أصل وجودي ، وما ذكره الشيخ من إرجاع أصالة العموم ونحوها إلى أصل عدمي أعني : به أصالة عدم القرينة ، فلاحظ.
قوله : «لكن الظاهر أنه معه ...» الخ أي : مع احتمال وجود القرينة ، تعريض بما أفاده الشيخ في عبارته المتقدمة.
وحاصل ما أفاده الشيخ : أن الأخذ بظاهر الكلام منوط بأحد أمرين :
الأول : القطع بعدم وجود القرينة على خلافه.
الثاني : البناء على عدم القرينة ـ فيما إذا شك في وجودها ـ بأصالة عدم القرينة.
وحاصل إيراد المصنف على الأمر الثاني : هو حمل الكلام على ظاهره ابتداء عند احتمال وجود القرينة ، بلا حاجة إلى التمسك بأصالة عدم القرينة ، يعني : يكفي في العمل بالظاهر في مورد احتمال وجود القرينة : الاستناد إلى أصل واحد وهو أصالة الظهور ، كما هو مختار المصنف ، من دون حاجة إلى أصلين : الأول : أصالة عدم القرينة ، والثاني : أصالة الظهور كما هو مختار الشيخ.
وهناك فرق آخر بينهما وهو : أن حمل اللفظ على معناه الظاهر متوقف على الفحص عن القرينة عند احتمالها على مذهب الشيخ ، ولا يتوقف عليه على مذهب المصنف.
(١) فإذا قال اللغوي : إن معنى الصعيد كذا ، أو معنى الغناء كذا ثبت المعنى بمجرد قول اللغوي ، من غير فرق بين إفادة قوله الظن وعدمها ؛ إذ الحجية من باب الظن النوعي