إيجاب ـ وتحري (١) ، ومن إرادة وكراهة ، ومصلحة ومفسدة ملزمتين (٢) بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ ، أو التصويب (٣) ، وأن لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام.
ثانيها (٤) : طلب الضدين فيما إذا أخطأ ، وأدى إلى وجوب ضد ....
______________________________________________________
إلى الحكم المخالف للحكم الواقعي ؛ كما إذا فرض وجوب الاستعاذة قبل القراءة واقعا ، مع قيام الأمارة على استحبابها.
وأما الثاني ـ وهو المحذور الملاكي ـ : فللزوم اجتماع الضدين من الإرادة والكراهة فيما أخطأت الأمارة ؛ لنشوء الأمر عن الإرادة ، والحرمة عن الكراهة ، ومن المصلحة والمفسدة المؤثرتين في الإرادة والكراهة فيما إذا لم يكن بينهما كسر وانكسار ؛ إذ معهما لا يكون كل من الإرادة والكراهة متصفة بالملزمية حتى يتحقق التضاد بينهما ؛ لعدم تأثير كل منهما بالاستقلال في الإرادة والكراهة حتى تحدث إرادة بالاستقلال أو كراهة كذلك ؛ بل تتحقق إحداهما ، فلا يحصل التضاد بينهما ؛ لصيرورة الحكم على طبق ما هو الغالب منهما ، وهو ـ أي تحقق إحداهما ـ خلاف المفروض ؛ إذ الفرض : وجود الإرادة والكراهة المستقلتين اللتين هما تابعتان للمصلحة والمفسدة الملزمتين ، اللتين يكون اجتماعهما من اجتماع الضدين.
وبالجملة : ففي صورة الخطأ يلزم اجتماع الضدين في كل من الخطاب والملاك.
(١) إشارة إلى المحذور الخطابي.
(٢) إشارة إلى المحذور الملاكي.
(٣) عطف على قوله : «اجتماع المثلين» يعني : أن ما ذكرنا من اجتماع المثلين أو الضدين مبني على كون الحكم الواقعي الموافق لمؤدى الأمارة أو المخالف له محفوظا وباقيا على حاله.
وأما بناء على عدم محفوظا بل منقلبا إلى ما تؤدي إليه الأمارة ، فيلزم التصويب وانحصار الحكم في مؤديات الأمارات ، ومن المعلوم : أن التصويب إما محال وإما باطل كما قرر في محله.
قوله : «وأن لا يكون هناك ...» الخ تفسير للتصويب.
(٤) أي : ثاني الأمور المترتبة على التعبد بغير العلم طلب الضدين ، وهو نظير قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ، مع كون الواجب الواقعي هو الظهر بعد فرض التضاد ـ ولو شرعا ـ بين الظهر والجمعة ، وطلب الضدين إما محال إن قلنا بسراية التضاد من