الاحتمالية صح في القطعية أيضا فافهم (١).
ولا يخفى : أن المناسب (٢) للمقام هو البحث عن ذلك ، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية
______________________________________________________
عن المولى ، فالنتيجة أنهما من واد واحد ، فلا وجه للتفصيل.
(١) لعله إشارة إلى الفرق بين الإذن في بعض الأطراف ، وبين الإذن في جميع الأطراف ؛ والفرق بينهما لوجهين :
الأول : أن الإذن في جميع الأطراف إذن في المخالفة القطعية ، فلا يقع موردا لتصديق العبد لما يرى من المناقضة ، هذا بخلاف الإذن في بعض الأطراف ، حيث إنه إذن في المخالفة الاحتمالية ، فيمكن تصديق العبد جواز المخالفة الاحتمالية ؛ لاحتمال كون الواقع في الطرف الآخر.
الثاني : أن الإذن في ارتكاب بعض الأطراف يمكن أن يكون بنحو جعل البدل عن الواقع ؛ بأن يجعل الشارع الباقي ـ وهو البعض الآخر الذي لم يرتكبه المكلف ـ بدلا عن الحرام الواقعي ، كما هو مذهب من جوّز ارتكاب ما عدا ما يساوي مقدار الحرام الواقعي أو أزيد كالمحقق القمي «قدسسره» في القوانين ، فلا محذور فيه حينئذ ، وهذا بخلاف الإذن في جميع الأطراف ، فإن الإذن كذلك ينافي حفظ الواقع.
(٢) المقصود من هذا الكلام : بيان ما يناسب من بحث العلم الإجمالي للمقام ، الذي هو مقام البحث عن أحوال القطع ، وللمقام الذي يبحث عنه في باب البراءة والاشتغال.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن للعلم الإجمالي كشف ناقص عن الواقع ، فيكون علما من جهة وجهلا من جهة أخرى ، فكل ما يعد من شئون كونه علما ينبغي البحث عنه في مبحث القطع ، وكل ما يعد من شئون كونه جهلا وشكا ينبغي البحث عنه في باب البراءة والاشتغال.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المناسب للمقام هو البحث عن تأثير العلم الإجمالي في تنجز التكليف بنحو العلية التامة ، أو بنحو الاقتضاء ، أو عدم تأثيره فيه أصلا.
وعلى القول بتأثيره فيه بنحو العلية التامة مطلقا ـ يعني : بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة كذلك ـ لا يبقى مجال للبحث عنه في باب البراءة والاشتغال ؛ لكونه حينئذ كالقطع التفصيلي في عدم إمكان التعبد بشيء من الأصول معه ، وعلى القول بتأثيره فيه بنحو الاقتضاء ؛ بأن يكون قابلا لترخيص الشارع في أطرافه كلا أو بعضا ، فيبحث عنه في باب الاشتغال عن وجود المانع وعدمه ؛ إذ ورود الترخيص