بين
الشبهات أصلا ، فما به التفصّي عن المحذور فيهما كان (١) به التفصي عنه في القطع
به في الأطراف المحصورة أيضا (٢) كما لا يخفى ، وقد أشرنا إليه (٣) سابقا ويأتي
(٤) إن شاء الله مفصلا.
نعم
(٥) ؛ كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة.
فيوجب
تنجز التكليف أيضا (٦) لو لم يمنع عنه مانع عقلا ، كما كان في أطراف كثيرة
______________________________________________________
(١) خبر قوله : «فما
به التفصي» ، والمراد بالموصول هو الوجه الذي يجمع به بين الحكم الظاهري والواقعي.
(٢) قيد لقوله : «كان
به التفصي».
(٣) أي : إلى ما
به التفصي ، وقد تقدمت الإشارة إليه في أواخر الأمر الرابع ، حيث قال : «لا بأس
باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى ...» الخ.
(٤) أي : يأتي في
أوائل البحث عن حجية الأمارات ، وخلاصة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري هو : حمل
الحكم الواقعي على الفعلي التعليقي ، والظاهري على الفعلي الحتمي ، فلا تنافي
حينئذ بين الحكمين ؛ بل هما من الخلافين اللذين يجتمعان.
(٥) هذا استدراك
على ما ذكره من كون رتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الإجمالي ؛ لمحفوظيتها في
الشبهة البدوية وغير المحصورة ، أنه يتراءى منه : كون العلم الإجمالي حينئذ كالشك
البدوي ، فاستدرك على ذلك بقوله : «نعم» وحاصله : أن العلم الإجمالي ليس كالشك
البدوي في عدم الاقتضاء للتنجيز ؛ بل هو مقتضى لتنجز التكليف بالنسبة إلى كل من
وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة كذلك ، وهذا هو القول الذي اختاره المصنف
هنا ، ولكن عدل عنه في بحث الاشتغال وفي حاشيته التي ستتلى عليك.
(٦) أي : كالعلم
التفصيلي ، والضمير في «عنه» راجع على تنجز التكليف ، يعني : فيوجب العلم الإجمالي
تنجز التكليف كالعلم التفصيلي ، بشرط عدم المانع عن تأثيره فيه ، ففي المقام يكون
العلم الإجمالي مقتضيا لتنجز التكليف إن لم يكن هناك مانع عنه عقلا ؛ كعدم القدرة
على الاحتياط ، كما في أطراف الشبهة غير المحصورة ، حيث إن عدم القدرة على
الاحتياط فيها مانع عقلي عن تنجز التكليف.
فقوله : «كما كان
في أطراف كثيرة» إشارة إلى وجود المانع العقلي عن تنجز التكليف بالعلم الإجمالي.
كما أن قوله : «كما
فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها» إشارة إلى المانع الشرعي