الصفحه ١٠٤ : ـ الناشئ من أدلة الفقه المعهودة ـ
المأخوذ في موضوع جواز التقليد ، فإن مطلق العلم بالأحكام الشرعية ـ ولو من
الصفحه ٥٠ : القطع بسبب خاص أو
شخص مخصوص.
(٥) كاعتبار كون
العلم ناشئا من سبب خاص ، كما قيل : إن جواز تقليد العالم
الصفحه ٣٧٥ : الاحتياط في أطرافها ، وإما الرجوع إلى الأصل
الجاري في كل مسألة ، مع قطع النظر عن العلم بها ، أو التقليد
الصفحه ٣٩٧ : رجوعه إلى الانفتاحي
تقليد له ، وهو من باب رجوع الجاهل إلى العالم ، وليس المقام منه حتى يشمله دليل
جواز
الصفحه ٧٦ : ،
وكذلك جواز التقليد.
قوله : «أو
بتنزيله في عرضه» عطف على الوجدان.
قوله : «وأما إذا
لم يكن كذلك
الصفحه ١١١ : والتقليد على القول باعتبار العلم
الإجمالي في المقامين ، أي : مقام إثبات التكليف ومقام إسقاطه ،
الصفحه ١١٢ :
______________________________________________________
وعدم جواز العمل
بالاحتياط ووجوب الرجوع إلى الاجتهاد أو التقليد على القول بعدم اعتباره في
المقامين
الصفحه ١٢٨ : هذه الصورة
الرابعة يبتني بطلان عبادة تارك طريقي الاحتياط والتقليد ؛ إذ لا يوجب الاحتياط
سقوط الأمر لما
الصفحه ١٢٩ : القطع تفصيلا إلى الظن كذلك (٣).
وعليه
(٤) : فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد
الصفحه ٣٠٨ : حجية الفتوى ، ووجوب التقليد ؛ لا على وجوب العمل بالخبر وحجيته بما هو خبر
لعارف بألفاظ الإمام
الصفحه ٣٣١ : أصول الدين ؛ لأن
موردها هو ردع المشركين واليهود والنصارى عن العمل على تقليد آبائهم ، الذي ليس
مستندا
الصفحه ٣٧٤ : المسألة من البراءة والاستصحاب
والتخيير والاحتياط ، أو التقليد بأخذ فتوى الغير الذي يرى انفتاح باب العلم
الصفحه ٤٠٢ : نرجع
إلى الاحتياط التام أو الأصل في كل مسألة أو التقليد فيها عن المجتهد الانفتاحي
وهو ما نفي بالمقدمة
الصفحه ٤٠٥ : يجوز
الرجوع إلى فتوى العالم بالمسألة ؛ لأن رجوع الانسدادي إلى المجتهد الانفتاحي
تقليد له ، وهو من باب