.................................................................................................
______________________________________________________
عن جريانها كان عدم جريانها مستندا إلى ذلك المانع لا إلى وجوب الالتزام.
٥ ـ الإشكال على ما ذكره الشيخ الأنصاري في المقام ؛ من دفع محذور عدم الالتزام بالحكم الواقعي في دوران الأمر بين المحذورين بوسيلة الأصول العملية الجارية ، فتخرج هذه الأصول مجراها عن موضوع الحكم ففي المرأة المردّدة بين من حرم وطيها بالحلف وبين وجب وطيها به تجري أصالة عدم تعلق الحلف بوطيها ، وعدم تعلقه في ترك وطيها ، وتخرج المرأة عن موضوع حكمي التحريم والوجوب ، فينتفي الحكم بوجوب الالتزام بانتفاء موضوعه.
وحاصل إشكال المصنف عليه : أن إجراء الأصول لا يكاد يدفع محذور عدم الالتزام بالحكم الواقعي ؛ لأن جريان الأصل مستلزم للدور ؛ لأن جريان الأصل يتوقف على عدم المحذور ، وعدم المحذور يتوقف على جريان الأصل.
٦ ـ ويمكن أن يقال في دفع الدور المذكور : إن للدور المذكور مجال إذا كان حكم العقل بلزوم الالتزام منجزا غير معلق على شيء.
وأما إذا كان حكم العقل بلزوم الموافقة الالتزامية معلقا على عدم مانع ؛ كالترخيص من الشارع في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي ، فيرتفع محذور عدم الالتزام ببركة الأصول بدون لزوم الدور ؛ لأن الأصول حينئذ ترفع موضوع حكم العقل بلزوم الالتزام ؛ إذ موضوع حكم العقل معلق على عدم جريان الأصل.
إلا إن الشأن في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ؛ لعدم شمول أدلة الأصول أطراف العلم الإجمالي ؛ «للزوم التناقض في مدلولها» ، بتقريب : أنه لو شمل قوله «عليهالسلام» : «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه» لأطراف العلم الإجمالي بأن كان كل من المشتبهين داخلا في صدر الرواية ؛ ـ لكونه مشكوك الحرمة ـ لزم أن يكون كل منهما حلالا للشك في حرمته وحراما للعلم الإجمالي بالحرمة ، فيشمله الصدر والذيل فيلزم التناقض.
٧ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ عدم وجوب الموافقة الالتزامية.
٢ ـ بناء على وجوب الموافقة الالتزامية وجبت الموافقة الالتزامية ؛ حتى مع عدم لزوم الموافقة العملية ، كما في دوران الأمر بين المحذورين.
٣ ـ جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي كما في تعليقته على الكتاب.