وفي الرواية الثانية (١) الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلا (٢) كان الإتيان بالأركان ، وسائر ما يعتبر في الصلاة ، بل بما يسمى في العرف بها (٣) ولو أخلّ بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا ؛ وإن لم تقصد به القربة. ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، فتأمل جيدا (٤).
ومنها : أنه (٥) لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره
______________________________________________________
(١) أي : يظهر من هذا : أن ما تقدم هو الرواية الواحدة فقوله : «فلو أن أحدا صام نهاره ...» إلخ ليس رواية مستقلة ، بل من تتمة الرواية الأولى ، فحينئذ يكون محل الاستشهاد فقرتين من الرواية الواحدة كما هو ظاهر حاشية المشكيني.
وكيف كان ؛ فحاصل الإشكال على الرواية الثانية : أن لفظ الصلاة في قوله : «دعي الصلاة أيام أقرائك» لم يستعمل في الفاسدة حتى تكون من أدلة القائلين بالأعم.
بل استعمل في الصحيحة والنهي ليس تحريميا ، كي يقال بلزوم التكليف بغير المقدور ، بل يكون النهي للارشاد ، والمعنى حينئذ : أن الحائض لا تقدر على الصلاة الصحيحة لانتفاء الأمر ، وتوقف العبادة على قصد التقرب المتوقف على الأمر ، وفي بعض النسخ «وفي الرواية الثانية النهي للإرشاد»
(٢) أي : وإن لم يكن النهي للإرشاد إلى المانعية وعدم القدرة على الصلاة ؛ بأن كان مولويا لزم أن يكون الإتيان بها محرما على الحائض ذاتا ؛ فلا يجوز الإتيان بها حتى لتمرين طفلها ، وهو مما لا يلتزم به المستدل وإن ذهب إليه بعض.
(٣) أي : بالصلاة أي : تلزم حرمة صورة الصلاة وما يصدق عليه لفظ الصلاة ذاتا على الحائض ، «وإن لم تقصد به القربة» أي : لامتناع قصد القربة بما يكون منهيا عنه بالنهي المولوي ؛ الكاشف عن كون متعلقه مبغوضا للمولى.
(٤) لعله إشارة إلى أنه لا محذور في الالتزام بالحرمة الذاتية للعبادة على الحائض ، كما اختاره المصنف في كتابه شرح التبصرة.
ويؤيد ذلك ما في الفقه من عدّها من جملة المحرمات على الحائض ـ كدخولها في المساجد مثلا ـ فكما أن حرمة دخولها في المساجد ذاتية فكذلك حرمة الصلاة عليها ذاتية.
الدليل الخامس هو : تعلق النذر بترك الصلاة
(٥) الضمير للشأن وتوضيح هذا الدليل يتوقف على مقدمة وهي : أن هناك أمرين وقع التسالم عليهما :