الصفحه ٦٦ : والبعث نحو الفعل
الإرادي ، والطلب والبعث التشريعيين عبارة عن تحريك عضلات العبد نحو الفعل بإرادته
واختياره
الصفحه ٧٨ : التعبد بثبوته متفرع على التعبد بثبوت الملزوم ، لا على نحو الإطلاق
والسعة.
وان شئت فقل :
انه لا ريب في
الصفحه ٩١ : المزاحمة بالواجب الأهم به هو
الالتزام بجواز الأمر بالضدين على نحو الترتب ، وتفصيله على الوجه التالي
الصفحه ٩٧ : الأمر بشيء بلا ملاك ولو كان على نحو الترتب ، بداهة انه
لا فرق في استحالة تعلق الأمر بشيء بلا ملاك بين ان
الصفحه ١٠٣ : عصيانه ، وعدم إتيانه به يأمره بأحد
أضداده ، وهكذا.
وعلى الجملة :
فالامر بالضدين على نحو الترتب من
الصفحه ١١٥ : ء منها.
الأولى ـ ما
إذا كان هناك أمر واحد تعلق بالجمع بين فعلين على نحو يرتبط كل منهما بالآخر
ثبوتاً
الصفحه ١١٨ : محالة. ولكن أين هذا من تعلق امرين بهما على نحو الترتب بان يكون أحدهما
مطلقاً والآخر مشروطاً بعصيان الأول
الصفحه ١٢١ : عرض واحد لا على النحو
الترتب بمعنى ان المهم مطلوب في ظرف ترك الأهم إذ لا شبهة حينئذ في وفاء القدرة
الصفحه ١٢٣ : بهما على هذا النحو والتقدير ، ولا يلزم منه طلب المحال.
والغفلة عن هذه النقطة الأساسية أوجبت تخيل ان
الصفحه ١٣٤ : نفسيين ، ولكن قد
عرفت فساد ذلك.
السادسة ـ انه
لا يتوقف ثبوت الأمر بالمهم على نحو الترتب على إحراز
الصفحه ١٤٣ :
مقيداً بعصيان الأهم ، لفرض انهما على هذا النحو مقدور للمكلف ، فإذا كانا مقدورين
فلا محالة يستحق عقابين
الصفحه ١٥١ : الحال.
واما إذا كان
العصيان شرطاً على نحو الشرط المتأخر ، أو كان وجوده الانتزاعي ـ وهو كون المكلف
الصفحه ١٩٠ : ء اللاحقة شرط لوجوب الاجزاء السابقة على نحو الشرط المتأخر.
ومن المعلوم
انه لا فرق في ذلك بين ان القدرة
الصفحه ٢٠١ : المسح حيث يعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف في ملك
الغير فيكون محرماً. ومن الواضح جداً ان المحرم لا يقع
الصفحه ٢٤٧ : بمرض أو
نحوه لقلنا بكونها شرطاً له على الإطلاق لتكون نتيجته سقوطه بتعذره ، ولكن عرفت ان
الأمر ليس كذلك