الصفحه ٣١١ : يرجع إلى قواعده وأحكامه وبناء على القول بالتعارض يرجع
إلى مرجحاته وقواعده. واما إذا فرضنا دوران الأمر
الصفحه ٢٥١ : فلا
يحتاج إلى بيان وإقامة برهان ، كيف فان لازم ذلك هو ان لا يجب الحج على أحد من
المسلمين ، إذ لكل منهم
الصفحه ١٠٦ : إثبات الأمر
بالمهم بمكان من الوضوح مع قطع النّظر عن صحة الترتب وعدم صحته ، ولا يتوقف إثبات
الأمر به على
الصفحه ١٨٩ : اغتسل به فيكون وضوؤه أو غسله باطلا. لعدم ثبوت مشروعيته.
وهذه النظرية
وان قويناها سابقاً ، ولكنها نظرية
الصفحه ٧٠ :
وغير خفي : انا
قد ذكرنا غير مرة انه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام الواقعية ، وجهات
المصالح
الصفحه ٣١٥ : تحصل من
ذلك ان هذا التقديم لا يستند إلى إعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض ، بل هو
مستند إلى النص
الصفحه ١٤ : والمنافاة بين الضدين لو كانت مقتضية للتوقف المذكور لكانت مقتضية له
بالإضافة إلى النقيضين أيضا ، وبطلانه غني
الصفحه ٣١٨ : نظر من يرى انها داخلة في كبرى باب التعارض ، فلا
بد من الرجوع إلى قواعد ذلك الباب على ما تقدم بصورة
الصفحه ١٣٧ :
لم ينظروا إلى هذه النقطة نظرة عميقة صحيحة ، بل نظروا إليها نظرة سطحية ،
وتخيلوا ان اجتماع الأمر
الصفحه ٢٠٦ : عذراً له في ترك الامتثال ، بل يعد هذا منه تدخلا في
وظيفة المولى وهو قبيح.
على انه ليس
للعبد طريق إلى
الصفحه ١٨ : الضدين مستنداً إلى وجود المقتضى للآخر لا إلى نفسه.
واما على
الثاني ـ فيؤثر القوى في مقتضاه ، ويكون
الصفحه ٤٢ :
المتلازمين إلى الملازم الآخر.
نعم ربما يمكن
أن يعلم المكلف بأنه لو لم يأت بفعل ما غير الحرام
الصفحه ٣٤ : حدوثاً غير علتها بقاء. وبما ان المناقش لم ينظر
إلى علة تلك الظواهر لا حدوثاً ولا بقاء نظرة عميقة صحيحة
الصفحه ٧٥ : ، وشهد آخر على انها لبكر.
والمفروض ان شهادة كل واحد منهما ليست بحجة في مدلولها المطابقي ، مع قطع النّظر
الصفحه ١٥٧ : ، وتخيل ثانياً : ان سقوط الأمر
فيه مستند إلى العصيان في الآن الأول لا إلى شيء آخر ، وثالثاً : ان الأمر غير