الصفحه ٢٢٦ :
لتقديم الأمر بالصلاة في الوقت على الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية.
وأجاب ـ قده ـ
عن هذا
الصفحه ٢٨٣ : الإتيان بالظهرين مع الوضوء أو الغسل.
والوجه فيه
واضح وهو ان المكلف واجد للماء فعلا بالإضافة إلى صلاتي
الصفحه ١١ :
وجود المقتضى مع سائر الشرائط ، كما انه يستحيل اتصاف الشرط بالشرطية إلا
فيما إذا كان المقتضى
الصفحه ٦٥ :
بالاقتضاء ، مع قطع النّظر عما سيجيء إن شاء الله تعالى من صحة تعلق الأمر
بالضدين بناء على القول
الصفحه ٩٠ : فعلا مع فعلية الأمر
بالأهم على الفرض ، فانه من التكليف بالمحال وهو محال.
وبذلك يمتاز
هذا المقام عن
الصفحه ٩٧ : البدن بان لا يكون عنده ثوب طاهر
فيدور الأمر بين ان يصلى في الثوب أو البدن الطاهر مع الطهارة الترابية
الصفحه ١٧٩ : لها باختلاف الحالات والأزمان. وهذا واضح. ويتفرع
على ذلك عدم وجوب الإعادة ولو مع بقاء الوقت وتمكن
الصفحه ١٩٦ :
في بحث الأواني وإليك نصّ كلامه : «لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً
والوضوء والغسل منها مع
الصفحه ٢١١ :
مع بقاء موضوعه كما هو الحال في موارد المعارضة بين الدليلين ، وقد ذكرنا
غير مرة ان الحكم يستحيل ان
الصفحه ٢٣١ : بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة
الترابية وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية) فيرد عليه
الصفحه ٢٣٣ : المكلف إلى إتيانها ، لا مطلقاً فلو لم يتمكن المكلف من إيقاع الصلاة في وقتها
مع الطهارة المائية فهو غير
الصفحه ٢٣٤ :
وعلى هذا
الأساس تبين انه إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة
الترابية وإدراك
الصفحه ٢٤٨ : موضوعه ـ وهو وجدان الزاد والراحلة مع أمن الطريق ـ موجود بالوجدان
، بل الأمر بالعكس ، فان وجوب الحج على
الصفحه ٣٤٨ : له معجز عن الإتيان بالمهم ، فلا يكون معه قادراً عليه شرعاً فاسد جداً
، وذلك لأن وجوب حفظ القدرة له لو
الصفحه ١٣ : إلى عدم المقتضى له ، لا
إلى وجود المانع مع ثبوت المقتضى.
واما بالإضافة
إلى إرادة شخصين للضدين فالأمر