الصفحه ٣٢٤ :
وإلى أدلة بقية الاجزاء والشرائط مع أدلة بدليتها ، بضميمة ما دل على ان
الصلاة لا تسقط بحال
الصفحه ٢٣ : متأخراً عن وجود العلة مع انه في مرتبة وجود المعلول ، لعدم
تحقق ملاك التأخر فيه ، وكذا لا يكون عدم الشرط
الصفحه ٣١٤ : مع الطهارة المائية تنتقل وظيفته إلى الصلاة مع
الطهارة الترابية فكذلك لو لم يتمكن من الصلاة في الثوب
الصفحه ٢٢ :
اما إذا كان
التقدم والتأخر بين شيئين أو التقارن بينهما بالزمان فكل ما هو متحد مع المتقدم في
الصفحه ٢٢٩ : تطهير البدن أو الثوب مع الغض عن وجوب الصلاة لعدم
كونهما في هذا الحال واجبين ، لتقع المزاحمة بينهما
الصفحه ٣٣٤ : عليه. (٣) ـ ما إذا دار
الأمر بين إدراك ركعة في الوقت مع الطهارة المائية وإدراك تمام الركعات فيه مع
الصفحه ٢٢٥ : بتطهير البدن للصلاة ، وحيث ان للوضوء
أو الغسل بدلا وهو التيمم فلا يمكن مزاحمة أمره مع امر تطهير البدن
الصفحه ٢٣٦ : إدراك ركعة مع الطهارة المائية على إدراك تمام الركعات مع الطهارة الترابية.
والوجه في ذلك
ما عرفت الآن
الصفحه ٢٨٥ : المباركة قاطع للشركة ، فلا يكون
الواجد شريكاً مع الفاقد في شيء ، وبالعكس. وعليه فيجب صرف الماء في الوضوء أو
الصفحه ٢٥ : وجودي موجب له ،
واما المعية في الرتبة فلا.
والسر في ذلك
ان كل شيء إذا قيس على غيره ولم يكن بينهما ملاك
الصفحه ١١٠ : متحد مع زمان
الواجب الّذي هو ظرف تحقق الامتثال والعصيان ، وعلى هذا فزمان فعلية التكليف
بالمهم وزمان
الصفحه ١٣٨ :
بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب ، مع انه محال بلا ريب ولا إشكال.
ان قلت فرق بين
الاجتماع في عرض واحد
الصفحه ٢٢٨ : المكلف متمكناً من امتثال كل منهما في
نفسه مع قطع النّظر عن الآخر الا انه لم يتمكن من الجمع بينهما في
الصفحه ٢٤ : عينه. فإذاً يمكن ان يقال : ان الشيء كالإنسان متحد في الرتبة
مع عدم نقيضه. واما عدم الإنسان فلا يغاير
الصفحه ١٧٨ : كانت واجدة
لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم. واما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من
الإعادة