الصفحه ١٤٨ :
المكلف عن كلا الأمرين في عرض واحد وان كان لا يمكن ، إلا ان انبعاثه عنهما
على نحو الترتب لا مانع
الصفحه ١٥٧ : موضوعه ، ضرورة انه بعد مضي
مقدار من الزمان الّذي لا يتمكن المكلف بعده من الإتيان به يسقط امره ، لأجل
الصفحه ١٦٢ : ـ الّذي نقلناه
بألفاظه ـ هنا ـ ظاهر بل صريح في التزامه بالترتب ، إذ لا معنى له إلا الالتزام
بوجوب أحد
الصفحه ١٨٠ : ـ مثلا ـ لا تخلوان من ان تكونا ارتباطيتين أو تكونا استقلاليتين ولا ثالث
لهما.
فعلى الأول لا
يمكن الحكم
الصفحه ١٨١ :
لا يكون واجباً في هذا الحال على الفرض ، ليستحق العقاب على تركه ودعوى
الإجماع عليه في هذا الفرض من
الصفحه ١٩٠ : ء اللاحقة شرط لوجوب الاجزاء السابقة على نحو الشرط المتأخر.
ومن المعلوم
انه لا فرق في ذلك بين ان القدرة
الصفحه ٢١٥ : الامتثال فلا تزاحم بينهما أصلا ، كما تقدم ، وان لم تكن
هناك مندوحة فتقع المزاحمة بينهما لا محالة.
ولكن
الصفحه ٢٢٥ :
التخييري. والوجه في ذلك واضح وهو ان وجوب الواجب التخييري لا يقتضى لزوم
الإتيان بخصوص الفرد
الصفحه ٢٤١ : فلأجل انه لا مانع من فعلية وجوب ما هو
المشروط بالقدرة عقلا في مقام المزاحمة مع الواجب المشروط بالقدرة
الصفحه ٢٥٦ :
اختصاص الملاك بالفعل المقدور ، وهو لا يلائم ما ذكره هناك من التفرقة بين
اعتبار القدرة في متعلق
الصفحه ٢٧٠ : ، ومثاله ما إذا دار الأمر بين حفظ مال الإنسان ـ مثلا ـ
فعلا ، وحفظ نفسه في زمان متأخر ، بان لا يقدر على حفظ
الصفحه ٢٧٢ :
ونظرية شيخنا الأستاذ ـ قده ـ ضرورة انه لا أثر لفعلية الوجوب ما عدا كشفه
عن اشتماله (أي الواجب
الصفحه ٢٧٤ :
من جانب واحد أو من جانبين ، كما في مثل المقام ، ضرورة ان العقل لا يجوز
رفع اليد عن أصل التكليفين
الصفحه ٢٨٤ : بمتعلقه في الخارج ، واما إذا كان أحدهما فعلياً دون الآخر
فلا اقتضاء لما لا يكون فعليا. ومن المعلوم أن ما
الصفحه ٣٠٢ : جزء منه ، ولا يعقل بقاؤه في هذا الحال ـ كما مر ـ ومع
سقوطه لا محالة تسقط الأوامر الضمنية المتعلقة