أو فقل : ان تعلق الخطاب بإخراج الزكاة عن ذلك المال يخرجه عن كونه ملكا طلقاً له بمشاركة الفقير إياه في عشر ذلك ، وعليه فلا يكون عشره من فاضل مئونته ليتعلق به الخمس. ولا يفرق في عدم تعلق الخمس به بين ان يخرجه ويعطى للفقير أم لا ، فلا يمكن اجتماع هذين الخطابين في زمان واحد ليمكن تصحيح وجوب الخمس بالترتب. هذا بناء على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده).
واما بناء على وجهة نظرنا فقد ظهر مما تقدم ان الرافع للموضوع في أمثال هذا المورد ليس الخطاب بصرف وجوده وتحققه ، بل الرافع له ـ هنا ـ هو نفس تعلق الزكاة بعين هذا المال الموجب لخروجه عن كونه ملكا تاماً له بمشاركة الفقير إياه في ذلك المال ، فبذلك يخرج عشره عن فاضل المئونة من جهة انه صار ملكا لغيره. ومن الواضح ـ جداً ـ انه لا دخل في ذلك لوجود الخطاب بإخراج الزكاة وعدم وجوده أصلا ، وهذا بمكان من الوضوح.
٤ ـ ما إذا كان المكلف مديوناً بدين صرفه في مئونة سنته فالخطاب ـ بأدائه بصرف تحققه وفي نفسه ـ بخرج ربح هذه السنة عن عنوان فاضل المئونة ان كان دينه مستوعباً لتمام الربح كما إذا كان مائة دينار ، وربحه أيضاً كذلك وان لم يكن مستوعباً لتمامه ، كما إذا كان دينه خمسين ديناراً وربحه في تلك السنة مائة دينار ، فيخرج عن الربح بمقدار الدين عن فاضل المئونة ، فلا يتعلق به الخمس دون الزائد. وعلى هذا لو عصى الأمر بأداء الدين ولم يؤد دينه فلا يجب عليه إخراج الخمس عنه بمقدار دينه ، هذا بناء على مسلك شيخنا الأستاذ (قده).
والصحيح ان الرافع لموضوع وجوب الخمس ـ هنا ـ انما هو نفس وجوب الدين ، إذ معه لا يتحقق له ـ في هذه السنة ـ ربح ليتعلق به الخمس ، لا الخطاب بأدائه ، فانه لا دخل له في ذلك أصلا. ولذا لو فرض انه لم يكن خطاب بأدائه لمانع من الموانع لم يتعلق به الخمس أيضاً لعدم الموضوع له ، وهو الفاضل عن مئونة السنة. هذا إذا كان دينه من جهة الصرف في المئونة. واما إذا كان دينه