الصفحه ١٩١ : الغسل حينئذ بلا إشكال.
وقد تحصل من
ذلك انه لا شبهة في وجوب الوضوء أو الغسل في أمثال تلك الموارد ، ولا
الصفحه ٢٠٩ :
فلا يكونان من المتزاحمين ، ومحل كلامنا فعلا في الثاني لا في الأول.
وصفوة القول في
ذلك هي : انا
الصفحه ٢١٤ :
وثانياً ـ ان
أصل تقسيمه إلى تلك الأقسام لا يخلو عن إشكال. والوجه في ذلك هو ان القسم الثاني (وهو
الصفحه ٢٢٠ :
بداهة ان استحالة اجتماع النقيضين أو الضدين لا تختص بشخص دون آخر ، وبزمان
دون زمان آخر ، وبحالة
الصفحه ٢٤٠ :
كما انه لا فرق بين ان يكون متأخراً عنه زماناً أو مقارناً معه أو متقدما
عليه ، فان ملاك التقدم في
الصفحه ٢٥٠ : ء بالنذر على زمان الحج وان
فرض تقدم سبب وجوبه على سبب وجوب الآخر ، فانه لا عبرة به والعبرة انما هي بتقدم
الصفحه ٢٦٢ :
واما إذا كان
الواجبان متساويين بان لا يكون أحدهما أهم من الآخر ولا محتمل الأهمية ، فتخير
المكلف
الصفحه ٢٦٣ : بين
واجبين يكون كل منهما مشروطا بالقدرة شرعا) أم لا؟
الثاني ـ ان
الحاكم بالتخيير بينهما في صورة
الصفحه ٢٦٦ : الآخر الّذي لا تحتمل أهميته
أصلا ـ كما هو الحال فيما إذا كان كل منهما مشروطا بالقدرة عقلا أم لا؟ وجهان
الصفحه ٢٦٨ :
الأمر ، فلو توقف إثبات الأمر على إحرازه لدار ، كما قدمناه بشكل واضح.
فتحصل انه لا
مانع من
الصفحه ٢٧٨ :
والوجه فيه هو
ان مجرد احتمال كونه عاجزاً عن امتثال التكليف الثابت على ذمته لا يكون عذراً له
في
الصفحه ٢٨٧ : التكليف بالمتقدم ، فلا يكون له مسقط في عرضه ، ضرورة ان
امتثاله في ظرفه لا يكون مسقطاً له ، كما ان ترك
الصفحه ٢٨٩ : المتزاحمين متساويين لا مناص
من القول بالتخيير ـ مطلقاً ـ من دون فرق بين ان يكونا عرضيين أو طوليين.
والسر في
الصفحه ٣٠٠ : فاسد جداً ، ضرورة ان الأمر المتعلق بالمجموع لا يخلو من ان يكون
باقياً في هذا الحال أو ساقطاً. فعلى
الصفحه ٣١١ : تقديمه
عليه مستلزم لانتفاء الصلاة ومن المعلوم ان كل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال ،
وهذا لا من ناحية