الصفحه ١٨٤ : موضع هذا مضافاً إلى ان الدعوى الأولى ـ على تقدير
تسليمها في نفسها ـ لا توجب تقييد المتعلق بخصوص تلك
الصفحه ١٨٥ : ، ضرورة ان الأمر بالإتمام من جهة
مزاحمته بالأهم قد سقط يقيناً ، فثبوته له حينئذ لا محالة يتوقف على عصيان
الصفحه ١٨٨ :
وهذا لا يمنع عن صحة وضوئه أو غسله بعد ما كان الماء الموجود في يده
مباحاً. وهذا ظاهر.
أقول
الصفحه ٢٠١ : وتوضأ أو اغتسل فيه ومن الواضح ان ارتكاب محرم مقدمة
للوضوء أو الغسل أو في أثنائه إذا لم يكن متحداً معه لا
الصفحه ٢٢١ :
ان يكون المقتضى لأحدهما موجوداً في مورد المعارضة لا يرجع إلى أصل صحيح
وسيأتي تفصيله بشكل واضح في
الصفحه ٢٣٣ : موجود عنده ، ولكنه
لا يتمكن من استعماله عقلا أو شرعا.
وأما القرينة
الخارجية فهي عدة من الروايات الدالة
الصفحه ٢٣٤ : ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها أصلا ، فلو أخرها عنه ولو بمقدار ركعة واحدة
لبطلت لا محالة ، بل إتيانها عندئذ
الصفحه ٢٣٧ :
الطهارة الترابية ، كما هو مقتضى إطلاقها ، فاذن لا دوران في المقام لنرجع
إلى المرجح ، ونقدم ما ليس
الصفحه ٢٣٨ :
الترابية انما هي من جهة المحافظة على الوقت ، وإلا لتمكن المكلف من
استعمال الماء في زمان لا محالة
الصفحه ٢٦١ : فلا حاجة إلى الإعادة.
واما الأمر
الثاني ، فان الواجب المطلق الفوري الثابت على ذمة المكلف لا يخلو من
الصفحه ٢٧٣ :
اما أولا فلما
ذكرناه غير مرة من ان التزاحم لا يجري في اجزاء واجب واحد أو شرائطه.
واما ثانياً
الصفحه ٢٧٩ : أصلا ، أو احتملت أهمية كل منهما بالإضافة إلى الآخر) فلا مناص من الالتزام
بالتخيير فيه ، ضرورة انه لا
الصفحه ٢٩٧ : نعيد ، إلا انه لا يتم بالإضافة إلى حكمين ضمنيين
، وذلك لأن تماميته بالإضافة إليهما تبتنى على نقطة واحدة
الصفحه ٣١٧ :
لا خصوص مرتبة منها ، غاية الأمر يجب الإتيان بالمرتبة العليا في فرض
التمكن منها عقلا وشرعاً
الصفحه ٣٢٨ : فيها
بأدلتها الخاصة في ظرف متأخر عنها ، ولذا لا تسقط الأركان بسقوطها ، وليست حال
الشرائط بالإضافة إلى