الصفحه ٧١ : الأهم ، ولا دليل على ترجيح
الاحتمال الأول على الثاني. اذن لا دليل على ان الفرد المزاحم تام الملاك ولا
الصفحه ٨٠ : ذلك : ان
القدرة مرة تؤخذ في متعلق التكليف لفظاً وأخرى تؤخذ باقتضاء نفس التكليف ذلك ،
فعلى الأول لا فرق
الصفحه ٨٢ : بالإطلاق لا يمكن لدفع احتمال دخل القدرة في الملاك لعدم
لزوم نقض الغرض من عدم البيان على تقدير دخلها فيه
الصفحه ٨٨ : النفسيّ باعتبار انه ينشأ عن مفسدة في متعلقه
ومبغوضية فيه. ومن الواضح ان المبغوض لا يكون مقرباً ، واما
الصفحه ١٢٣ : إيجاد متعلقه في الخارج ، وهذا معنى طلب الجمع
، ولكنه غفل عن ان مجرد فعلية اقتضائهما لذلك لا يستلزم طلب
الصفحه ١٢٦ : تصديقها كما أفاده شيخنا الأستاذ (قده).
ثم انه ـ لا
يخفى ـ ان ما ذكرناه من إمكان تعلق الأمر بالضدين على
الصفحه ١٤٣ : وما لا يقدر عليه المكلف انما هو
الجمع بين الضدين في الخارج ، لا الجمع بين تركيهما على نحو الترتب
الصفحه ١٤٦ : التكليف نحو المحال وما لا يقدر عليه المكلف ، وبما ان الجمع بين
متعلقيهما في الخارج في زمان واحد محال فلا
الصفحه ١٥٠ : الشيء وطبعه ، وتقدم الأمر بالأهم
على عصيانه بملاك لا يقتضى تقدمه على ما هو متأخر عن العصيان رتبة كما لا
الصفحه ١٥٨ : الأول.
واما الدعوى
الثانية فلما عرفت من ان العصيان بنفسه لا يمكن ان يكون مسقطاً للأمر. وقد سبق ان
الصفحه ١٦٤ :
ذلك لا يمنع عن جريان بحث الترتب فيهما إمكاناً واستحالة ، فان ملاك إمكانه
هو ان تعلق الأمرين
الصفحه ١٦٩ :
لا يتنجز مع الجهل به ، وبدون التنجز لا يتحقق العصيان الّذي أخذ في موضوع
وجوب الجهر.
وعلى هذا
الصفحه ١٧١ : الشبهات البدوية تنتفي فيها الشروط الثلاثة معاً ضرورة
انه مع جريان البراءة لا يتنجز التكليف الواقعي ومع عدم
الصفحه ١٧٢ : ، فان مفروض الكلام هو جعل خطاب آخر مترتباً على العصيان
الواقعي للخطاب الأول في ظرف جهل المكلف به ـ لا
الصفحه ١٧٩ :
تماماً في موضع القصر يبتنى على أساس اشتمالهما على المصلحة الملزمة في نفسها ،
وبعد استيفائها لا يبقى مجال