الصفحه ٣٤٢ :
المتأخر أم لا وجهان بل قولان :
فقد اختار (قده)
القول الثاني. وأفاد في وجه ذلك هو ان القول
الصفحه ٣٤٥ :
لا أصله ، ضرورة ان رفع اليد عند عندئذ بلا موجب ومقتض ، وهو غير جائز ،
وهذا معنى الدليل على وقوع
الصفحه ٣٤٦ :
تقييده بشيء ما ، ولا فرق بين أن يكون التقييد بهذا أو بذاك بنظر العقل أبداً ،
فاذن لا موجب لرفع اليد عن
الصفحه ٣٥٤ :
بالصلاة مشروط بالكون في الأرض المغصوبة ، لا بأحد تلك الأفعال الخاصة
الوجودية. ولذا لو فرض خلو
الصفحه ٣٥٥ : تلك الأفعال الوجودية ، فان الأول لا يستلزم طلب الجمع
دون الثاني ، كما هو واضح.
وأما لزوم
المحذور
الصفحه ٥ : وجوب شيء ووجوب
مقدمته لا يختص بما إذا كان الوجوب مدلولا لفظياً ، فان ملاك البحث يعم مطلق
الوجوب سوا
الصفحه ٧ :
الأولى ـ ان
تكون استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة من باب الاستنباط والتوسيط ، لا من باب
التطبيق
الصفحه ١٠ : والوجود ، كالنار بالإضافة إلى الإحراق ، فان الإحراق يترشح من النار ،
وانها فاعل ما منه الوجود والأثر ، لا
الصفحه ١٣ : إلى عدم المقتضى له ، لا
إلى وجود المانع مع ثبوت المقتضى.
واما بالإضافة
إلى إرادة شخصين للضدين فالأمر
الصفحه ٣٠ :
أقول : ان مرد
هذا التفصيل إلى ان الأشياء محتاجة إلى العلة والسبب في حدوثها لا في بقائها ، فهي
في
الصفحه ٣١ : والثالث وهكذا ، فلا يمكن ان نتصور استغناءه في بقائه
عن الفاعل بالاختيار.
وعلى هذا الضوء
لا فرق بين الضد
الصفحه ٣٦ :
وقد تلخص : ان
الأشياء ـ بشتى ألوانها واشكالها ـ خاضعة للمبدإ الأول خضوعاً ذاتياً. وهذا لا
ينافي
الصفحه ٤١ :
لم يشتغل بغير الحرام وقع في الحرام لا محالة إذا كان الاشتغال بغير الحرام
واجباً مقدمة لترك الحرام
الصفحه ٦٤ :
ولو تنزلنا عن
ذلك أيضا وسلمنا الفرق بين القولين فمع هذا لا يتم ما أفاده بناء على ما اختاره (قده
الصفحه ٦٥ : والامتثال ، مع عدم المنافاة بينهما بحسب
مقام الجعل والإنشاء.
واما إذا لم
يكن بين حكمين تناف لا بحسب مقام