الصفحه ٢٤٢ :
التزاحم بين القيام في صلاة الصبح ـ مثلا ـ والقيام في صلاة الظهر بان لا
يقدر المكلف على الجمع
الصفحه ٢٤٧ : امر يعذره الله
فيه ، فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له ، وغيرها من الروايات والنصوص.
نعم
الصفحه ٢٥٢ : بعدم كون متعلقه كذلك. وعليه فلا مناص من تقديم وجوب
الحج على وجوب الوفاء بالنذر.
أو فقل : انه
لا مانع
الصفحه ٢٧٧ : التكليفين لا غير ، ومن الواضح ان المزاحمة ـ بناء على ما حققناه من
إمكان الترتب ـ لا تقتضي إلا سقوط إطلاق
الصفحه ٢٨٣ : فعلا ـ لا مطلقاً ـ كما ان المراد من عدم الوجدان فيها ذلك ، والمفروض ـ هنا ـ
أن المكلف واجد للما
الصفحه ٢٨٦ : لا وجه لتقديم ما هو أسبق زماناً على الآخر ، بل لا بد من ملاحظة
الأهمية في البين.
والوجه في ذلك
هو
الصفحه ٢٩٤ :
الترجيح لا يتم على إطلاقه.
اما الناحية
الأولى فقد أشرنا إليها إجمالا فيما سبق ، ونقدم لكم هنا بصورة
الصفحه ٣٠٣ : . وهكذا.
وعلى الجملة
فمع قطع النّظر عما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال تكفينا في المقام هذه الروايات
الصفحه ٣٠٨ :
اعتبار خصوصية كل منهما بالبراءة.
فالنتيجة على
ضوء هذين الجانبين هي التخيير لا محالة ووجوب
الصفحه ٣١٤ : . وهكذا.
ونتيجة هذا لا
محالة عدم الفرق بين الطهارة المائية وغيرها من الأجزاء والشرائط لفرض انه قد ثبت
الصفحه ٣٢٠ :
الصلاة في قوله عليهالسلام لا تسقط الصلاة بحال ، ولذلك ذكرنا ان الآية تدل على
وجوب الإتيان بها
الصفحه ٣٢٥ : مقام بيان التوسعة والترخيص للمكلفين في تأخير
صلواتهم اختياراً إلى ان لا يبقى من الوقت إلا بمقدار إدراك
الصفحه ٣٢٦ : مرجحاته
من الأهمية والأسبقية ونحوهما ، اما الأهمية فالظاهر انه لا طريق لنا إلى إحراز ان
وجوب إدراك تمام
الصفحه ٣٢٧ : يتمكن من إدراكها فيه ، ففي مثله لا وجه
لتقديمها عليه ، كما هو واضح ، فاذن ما أفاده (قده) من سقوط إدراك
الصفحه ٣٤٠ : والآخر محكوماً بالحرمة ، كاستقبال القبلة واستدبار الجدي لمن سكن العراق
وما والاه من البلاد لا مطلقاً