الصفحه ١١٤ : ، والإطلاق مستلزم للجمع بين كلا المحذورين المزبورين.
ومن الواضح
البين ان كل هذه الأمور محال في حد ذاته ، لا
الصفحه ١٢٧ : كان أحدهما مطلقاً والآخر
مشروطاً على قسمين :
الأول ـ ان لا
يكون أحد الخطابين المجتمعين في الزمان
الصفحه ١٣٨ : من الحكيم الملتفت إلى
محاليته لا تختص بحال دون حال ، وإلا لصح فيما علق على امر اختياري في عرض واحد
الصفحه ١٥٩ :
امتناع حصوله وتحققه فيه لعجز المكلف عنه).
الرابع ـ ان
الامتثال لا يقتضى بذاته سقوط الأمر ، بل
الصفحه ١٧٥ :
فالنتيجة انه لا مانع من الالتزام بالترتب في هاتين المسألتين ، فان المانع
منه ليس إلا توهم ان
الصفحه ١٨٣ : بالترتب أم لا؟
اما الكلام في
الناحية الأولى فقد ذكرنا ان القدرة لم تؤخذ في متعلق التكليف أصلا ، لا من
الصفحه ١٨٩ : خاطئة. بيان ذلك : انه لا مجال لتلك النظرية
بناء على ما حققناه من إمكان الشرط المتأخر وانه لا مناص من
الصفحه ١٩٩ :
كذلك ، إلا ان الكراهة بالمعنى الشرعي لا معنى لتعلقها بها أبداً ، ومن
المعلوم انه لم يرد من
الصفحه ٢٠٥ : كراهته. وهكذا ، ففي هذه الموارد وما شاكلها لا محالة
تقع المزاحمة بين المصلحة والمفسدة ، أو كانت مصلحة في
الصفحه ٢٠٨ : للحائض أو النفساء أو المستطيع أو
ما شاكل ذلك لا يتكفل شيء منها لبيان حالها وجوداً أو عدماً وإنما هي
الصفحه ٢١١ : واحد منهما بالإضافة إلى
إيجادها وتحققها في الخارج لا اقتضاء. وعليه فبما ان المكلف قادر على امتثال كل
الصفحه ٢٢٣ :
وأما ما ذكره
من ان الخبر الموافق للقوم لا يكون حجة مع وجود الخبر المخالف لهم فهو من الغرائب
الصفحه ٢٢٧ : تلك الكبرى أم لا.
اما المقام
الأول ، فلا إشكال في أصل ثبوت الكبرى وان ما ليس له بدل يقدم على ماله
الصفحه ٢٣٠ : هنا ، وهو ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال ، بل يكفينا لإثبات عدم سقوطها
في المقام الروايات الخاصة
الصفحه ٢٣١ :
بقاء الأمر الانتزاعي في ظرف سقوط منشأه.
وعليه فالجزئية
والشرطية للاجزاء والشرائط الباقيتين لا