الصفحه ٥٧ :
الثانية ـ انه
لا بد من الالتزام بتفصيل آخر ، وهو ان منشأ اعتبار القدرة شرطاً للتكليف ان كان
حكم
الصفحه ٥٨ :
ومن الواضح انه لا فرق بنظر العقل في حصول التقرب بين قصد الأمر وقصد
الملاك ، فهما من هذه الناحية
الصفحه ٦٢ :
عقلا ، إذن لا يمكن الحكم بصحة ذلك الفرد المزاحم مع قطع النّظر عما سيجيء
من صحة تعلق الأمر بالضدين
الصفحه ٧٧ :
خاصة من الملاك فيه ، وهي الحصة الملازمة لوجوبه ، لا عن مطلق وجوده فيه. ولا
يمكن ان يكون الاخبار
الصفحه ٩٨ : الأمر بلا ملاك ، ولكنه يندفع بان القول بجواز تعلق الأمر
بالضدين على نحو الترتب لا يتوقف على إحراز الملاك
الصفحه ١٠١ : أيهما مجعول في الواقع فلا مجال لتوهم جريان أحكام
التزاحم حينئذ أصلا.
ثم انه لا يخفى
ان ما نسب ـ شيخنا
الصفحه ١٢٢ :
بينهما على أحد تقديرين لا ثالث لهما :
الأول ـ ان
يكون الأمر بالمهم في عرض الأمر بالأهم وعلى وجه الإطلاق
الصفحه ١٢٥ : اقتضاء الأمر لهدم هذا التقدير على
وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) وعلى كل منهما لا يلزم من انحفاظه في ذلك
الصفحه ١٥٦ : واقتضائه هدم عصيانه.
وعلى هذا
فالأمر بالأهم لا يسقط في ظرف عصيانه ، فاذن يجتمع الأمران في زمان واحد ـ وهو
الصفحه ١٦٦ : والقعود والسواد والبياض وما شاكلهما ، فان وجود أحدهما
لا يكون ضرورياً عند عصيان الآخر وتركه. واما الضدان
الصفحه ١٧٠ :
وأجاب عنه بان
الخطاب الواقعي لا يكون منجزاً وقابلا للدعوة في ظرف الجهل من دون فرق فيه بين كون
الصفحه ١٧٤ : عند المصادفة للواقع ، لا على التكليف الواقعي
المجهول لا يمكن المساعدة عليه ، لما سنبين في النقطة
الصفحه ١٧٦ : بالأهم فمن جهة انه
عنوان يمكن الإشارة به إلى ما هو شرط في الواقع ـ وهو ترك الأهم ـ غالباً ، لا من
ناحية
الصفحه ١٧٨ :
من ان وجوب التعلم والاحتياط طريقي لا نفسي.
واما النقطة
الثالثة وهي استحالة أخذ النسيان في موضوع
الصفحه ١٩٣ :
ولكنه إذا أخذ ذلك الماء يخرج منها بهذا المقدار ثانياً. وهكذا. أو إذا كان
عنده مقدار من الماء لا