بالموسع ـ أعني صلاة القضاء ـ فعلا أيضا على الترتب (١).
١٤ ـ لو بنينا على بطلان الصلاة في اللباس المغصوب ، يعتبر فيه ان لا يكون مغرورا فيه عقلا أو شرعا ...
أما في صورة العذر الشرعي بأن يكون المورد مما رخص شرعا فواضح. وأما في صورة العذر العقلي ، فلأنه لا مانع من فعلية الأمر بالصلاة في مورد تحقق العذر للمكلف عن الحرام الواقعي بقاعدة الترتب التي حققناه في الأصول (٢).
ثم ان المحقق النائيني «قدسسره» طرح أمثلة ثلاثة ثالثها ما مرّ منها تحت رقم ١٢ ، وأما الآخران فإليك نص كلامه :
١٥ ـ لو فرضت حرمة الإقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال ، فلو فرض انه عصى هذا الخطاب وأقام ، فلا إشكال في أنه يجب عليه الصوم ، ويكون مخاطبا به ، فيكون الآن الأول الحقيقي من الفجر قد توجه اليه كل من حرمة الإقامة ووجوب الصوم ولكن مترتبا ، فيكون وجوب الصوم أو وجوب التمام مترتبا على عصيان حرمة الإقامة. وكأنه يقول : تحرم لك الإقامة ، وان عصيت بنية الإقامة ، فصم وأتمم.
١٦ ـ لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أول الزوال ، فلو
__________________
(١) الحائري اليزدي ـ كتاب الصلاة ١٦ / ٤٨ ـ ٤٩.
(٢) المصدر السابق.
