افطر وجبت عليه الكفارة ، كما يجب عليه الاتمام ولا يصح منه القصر ، فكأن المولى يقول : سافر وافطر وقصّر ولو عصيت فصم وأتمّ (١).
١٠ ـ إذا زاحم الصوم ، حفظ نفس الغير أو عرضه أو زاحمه حفظ مال أهم في نظر الشارع من الصوم ، ومع ذلك صام ، فالصحة مبنية على أحد الأمرين الترتب ، أو القول بكفاية الملاك (٢).
١١ ـ إذا كان اعتكاف الزوجة منافيا لحق الزوج ، أو اعتكاف المستأجر منافيا لحق الأجير ، فلو خالف وصام واعتكف ، فتصحيح العبادة بأحد الأمرين كما مرّ (٣).
١٢ ـ إذا كان عليه خمس من عام الربح الماضي ، وكان عليه دين حال ، فيقدم الدين على الخمس ، فلو خالف ، ولم يؤد الدين يمكن القول بوجوب الخمس مترتبا على العصيان (٤).
١٣ ـ لو صلّى العصر قبل الظهر في الوقت المشترك نسيانا ، فلا مانع من الإتيان بالظهر في الوقت المختص بالعصر.
فلو ترك الاتيان بالظهر في هذا الوقت واشتغل بصلاة اخرى قضاء ، فيمكن أن يقال ان اشتغال الذمة بالواجب الفوري ـ أعني صلاة الظهر ـ لا ينافي صحة عبادة اخرى مضادة له بناء على تعلق الأمر
__________________
(١) لاحظ فوائد الأصول ج ١ ص ٣٥٧ ، وأجود التقريرات للمحقق الخوئي قدسسره ج ١ ص ٣٠٢.
(٢) لاحظ العروة الوثقى كتاب الصوم ، فصل في شرائط صحة الصوم ، في ذيل قوله : الشرط السادس.
(٣) العروة الوثقى كتاب الاعتكاف الفصل السابع.
(٤) فوائد الأصول : ج ١ ص ٣٥٨.
