عند كل غسلة بالعصيان ، بالتصرف في الآنية المغصوبة (١).
ونظيره الاغتراف من آنية الذهب أو الفضة ، وليست القدرة الفعلية على مجموع العمل قبل الشروع فيه شرطا ، بل تكفي القدرة عند كل جزء من أجزائه.
٦ ـ إذا توقف حفظ نفس محترمة على ترك الصلاة أو قطعها ، فلو عصى واشتغل بالصلاة ، مبتدأ بها أو مستمرا فيها ، فالصحة مبنية على صحة الترتب ، أو القول بكفاية الملاك (٢).
٧ ـ إذا كان المكلف في حال الصلاة فسلّم عليه شخص ، وجب عليه رد السلام ، ولو عصى واستمر في الصلاة ، صحّت لمكان الأمر الترتبي (٣).
٨ ـ لو شرع في اليومية ـ مع سعة وقتها ـ ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية ، يجب عليه قطعها. فلو لم يقطعها واستمر في الصلاة ، فالصحة مبنية على القول بالترتب أو كفاية الملاك (٤).
ومثله كل صلاة موسعة عارضت صلاة مضيقة ، كالنافلة في وقت الفريضة مع ضيق وقتها.
٩ ـ إذا وجب السفر في شهر رمضان بإيجاب أهم من صومه ، كسفر الحج ، فلو عصى ولم يسافر توجه إليه الأمر بالصوم بحيث لو
__________________
(١) لاحظ فوائد الأصول ، للمحقق الكاظمي ، ج ١ ص ٣٧٨.
(٢) لاحظ العروة الوثقى ، فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا المسألة رقم ٤.
(٣) لاحظ العروة الوثقى ، فصل في مبطلات الصلاة مسألة رقم ١٦.
(٤) العروة الوثقى ، فصل في صلاة الآيات مسألة رقم ١٢.
