وبقاء الجارية فى ملك المشترى فى الثانية مع الحكم ببقاء العبد وعدم انفساخه والمصنّف ره قد ادرج الجواب فى بيان الإيراد لوضوح انّ حكمهم بالانفساخ بعد التحالف يقتضى رجوع كلّ من الثّمن والمثمن الى مالكه الاوّل ويكون تصرّف كلّ من البائع والمشترى فى ملكه ولا يلزم حينئذ مخالفة للعلم التّفصيلى اصلا قوله (احدها كون العلم التّفصيلى فى كلّ من الخ) وهذا الوجه يظهر من الفاضل القمىّ ره فانّه وان جعل الألفاظ موضوعة للمعانى النّفس الأمريّة لكن فى مقام التّكليف التزم بانصرافها الى المعانى المعلومة ولازم هذه المقالة هو الحكم بطهارة المشتبهين فى الواقع وحليّتهما كذلك لكنّه لا يلتزم بذلك وكيف كان فهذا الوجه فى غاية السّقوط لانّ ظاهر الادلّة كون النّجاسة والحرمة ثابتتان للاشياء بنفسها سواء تعلّق العلم بها ام لا قوله (الثانى انّ الحكم الظاهرى فى حقّ كلّ احد) والشّارع قد رتّب الحكم الواقعى لشخص فى واقعة على الحكم الظّاهرى فى حقّ شخص آخر فى واقعة أخرى وهذا واقع فى موارد كثيرة من الشرعيّات مثل حكمهم بترتّب الآثار على العقد الفارسى عند من لم يره مؤثّرا وموجبا للتّأثير او الانتقال فى حقّ من يراه كذلك امّا اجتهادا او تقليدا فيجوز لمن لا يجوّزه ان يرتّب عليه اذا صدر من القائل بصحّته آثار العقد الصّحيح بجعله موجبا للنقل والملكيّة ويجوز له ان يتصرّف فى الثّمن الكذائى او المثمن باذن البائع الكذائى او المشترى وان يشترى بهما منهما وان يقبلهما بالصّلح والهبة والإجارة وهكذا وكذا ليس على من اعتقد نجاسة ماء الغسالة اجتهاد او تقليدا ان يحترز عمّن اعتقدها طاهرا بل وكذا ليس للمجتهد ردع العامى عن تقليد مجتهد آخر زعم خطائه فى الفتوى فلا اشكال فيما نحن فيه ايضا ان يحكم الشّارع بصحّة صلاة المأموم اذا كان صلاة الامام باعتقاده صحيحة ولو كانت فاسدة عند المأموم او فى الواقع ويبعّد هذا الوجه انّ اللّازم حينئذ صحّة الايتمام والبيع حتّى بعد كشف جنابة الامام معيّنا او كشف عدم مالكيّة احدهما والظّاهر انّ هذا لم يقل به احد فلا يكون الحكم الظاهرىّ نافذا واقعا فى حقّ الآخر قوله (عن كلّ مورد باحد الامور المذكورة) امّا ما حكم به العلّامة وبعض آخر فيما اذا اختلفت الامّة على قولين من الرجوع الى الاصل وما حكم به الشيخ من التخيير فقد عرفت الكلام فيه وامّا ما حكم بعض من جواز ارتكاب كلا المشتبهين فى الشّبهة المحصورة فيندفع اوّلا بالمنع عن صحّته بل ولا قائل به صريحا وانّما قوّاه المحقّق القمى والعلّامة المجلسى بحسب الدليل ولم يظهر منهما القول والعمل به واذا كان العلم الاجمالى متّبعا عندهم فى مقام العمل فالعلم التفصيلى بطريق اولى وثانيا بما اشرنا اليه فلعلّهما جعلا العلم جزء للموضوع بمعنى انّ الميتة المعلوم كونها ميتة على وجه التّفصيل حرام اكله وفاسد بيعه لا الميتة الواقعيّة فاذا لم يكن الميتة الغير المعلوم كونها ميتة حراما وجاز بيعها واقعا فلا