يبيّن الحقّ فى تلك المسألة او يعلم بعض ثقاته الّذين يسكن اليهم الحقّ من تلك الاقوال حتّى يؤدّى ذلك الى الامّة ويعترفون بقوله علم مخبر يدلّ على صدقه انتهى فانّ ظاهر هذا الكلام يدلّ على انّ القولين كلاهما قول الإمام ع فيجب العمل بهما مخيّرا ومع ذلك كلّه لا يكون هذا الكلام من الشّيخ مخالفة تفصيليّة لقول الإمام ع بل على مذهبه يكون موافقة تفصيليّة لقوله ع لانّ مذهب الشّيخ فى حجيّة الإجماع قاعدة اللّطف وفيما اذا اختلفت الامّة على قولين فاللّطف يقتضى ان يكون كلاهما قول الإمام ع والّا يجب عليه التّمييز وتبيين الحقّ من الباطل كما اشار اليه بقوله السّابق ومتى فرضنا ان يكون الحقّ فى واحد الاقوال ولم يكن هناك ما يميّز ذلك القول عن غيره فلا يجوز للامام المعصوم الاستتار ووجب إلخ واذا كان القولان معا قول الإمام كان حكمه عليهالسلام هو التّخيير الواقعىّ وكذلك قولهم بالرّجوع الى الاصل وطرح القولين محتمل لارادة خصوص الصّورة الّتى يكون احد القولين موافقا للأصل وعلى فرض الاطلاق فكلامهم مقصور بما اذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة التّوصليّين لا فيما كانا تعبّديين محتاجين الى قصد الامتثال او كان احدهما المعيّن كذلك ولا يلزم حينئذ إلّا المخالفة الالتزاميّة لا العمليّة التفصيليّة لانّه امّا ان يفعل ذلك الفعل او يتركه فيحصل الموافقة الاحتماليّة وستطّلع آنفا على عدم حرمة المخالفة الالتزاميّة قوله (فانّه قد يؤدّى الى العلم التّفصيلى بالحرمة او النجاسة) وينحصر التخلّص بما يذكره فى الامر الاوّل من الامور الثّلاثة فانّ القائل بجواز ارتكاب كلا المشتبهين اذا قال بانّ الواجب الاجتناب عمّا علم كونه بالخصوص نجسا او حراما ويكون المشتبه حلالا ما دام كونه كذلك فاذا تعيّن يكون حراما جاز له ترتيب جميع آثار الحليّة عليهما ومنها جعلهما ثمنا للمبيع وحليّة الوطى قوله (ثمّ أقرّ بها للآخر فانّه يغرم للثّانى قيمة العين) هذا مبنىّ على مذهب المشهور حيث ذهبوا الى الأخذ بالاقرار بعد الاقرار وحكموا بالزام المقرّ بالمثل او القيمة للثّانى وذهب الشّيخ ره إلى عدم الاعتبار بالإقرار الثّانى وعليه فهو اجنبىّ عن الفرض قوله (بانفساخ العقد المتنازع فى تعيين ثمنه) قد ينسبق الى بعض الأذهان انّ فى بعض المسائل المتقدّمة كان مخالفة العلم التّفصيلى المتولّد من العلم الإجمالي فيما لو ادّى الى الجمع بين الثمن والمثمن وامّا المقام فانتقال الثّمن الى البائع فى المسألة الاولى والمبيع الى المشترى فى الثّانية معلوم تفصيلا وليس متولّدا من علم اجمالى ويحتاج إلى التّوضيح بانّ العلم التّفصيلى بانتقال الثّمن الى البائع فى الاولى وانتقال الجارية الى المشترى فى الثّانية ناش عن العلم الاجمالى بوقوع العقد على العبد او الجارية فى الاولى وعن العلم الاجمالى بوقوعه على الجارية بعشرة دنانير او مائة درهم فى الثّانية ثمّ لا يخفى انّ الايراد مبنىّ على بقاء الثّمن فى ملك البائع عوضا للعبد او الجارية فى المسألة الاولى