مع حصولهما من اىّ طريق كان كالفتوى فانّه لا يجوز الفتيا بقول المعصوم المسموع منه فى المنام انتهى ففيه أنّه راجع ايضا الى ما سبق من انكار الحكم الفعلى الشّرعى وانّ القطع الحاصل من تبليغ الحجّة جزء للموضوع ويظهر ضعفه ممّا افاده المصنّف واشرنا إليه مضافا إلى النّقض بالاجماع الكاشف عن الرضا فانّ مخالفته توجب العقاب والحكم المنكشف عنه فعلىّ فى حقّ المكلّف ويقدّم على الاخبار لو وردت على خلافه وموجب لطرحها او تاويلها مع انّه ليس دليلا نقليّا وو التّفكيك بين حكم العقل والشّرع بتسليم الرّضا والمقت ومنع الثّواب والعقاب فى الاوّل وتسليم الكلّ فى الثّانى تحكّم محض لانّ الاحكام الّتى يقول بثبوتها المخطّئة هى الإرادة والكراهة الثّابتتان فى الواقع وهما حاصلتان فى حكم العقل بالوجوب والحرمة ومدار الثّواب والعقاب عليهما والوجدان اقوى شاهد على عدم الفرق فى استحقاق العقاب على مخالفة الكراهة الملزمة بين الحاصلة من العقل او من النّهى اللفظى فان قلت الدّليل على عدم حجيّة القطع الحاصل من الدّليل العقلى إنّه إن اريد منه ما اتّفق عليه عقول جميع النّاس فنمنع الصغرى لعدم وقوعه وان امكن وجوده فانّ الأليق بهذا هو القطع بوجود الصّانع وتوحيده وترى اختلافهم فيه وتفرّقهم الى مسالك متباينة وان اريد منه القطع الحاصل لآحاد العباد ولو خالف كلّ قطع صاحبه فنمنع الكبرى لاستلزام حجيّة القطع عدم جواز الحكم باستحقاق اولى العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة للعقاب فانّ كلّ طائفة منهم قد بنوا مذهبهم على دليل قطعىّ عندهم وقد حصل لهم الجزم بذلك وان كان فاسدا عند مخالفيهم واللّازم باطل بالاتّفاق لدلالة الآيات والاخبار الخارجة عن حدّ الإحصاء على عذابهم وخلودهم فى النّار قلت نختار حجيّة القطع بكلا قسميه ونمنع ما ذكر من الاستلزام وبطلان اللّازم فانّ اشخاص القاطعين على صنفين قاصر ومقصّر ومن الاوّل ضعفاء العقول بحيث لا يمكنهم الاجتهاد فى تحصيل المقدّمات القطعيّة الموصلة الى الواقع والغافلون رأسا بحيث لم يتّفق لهم الالتفات الى تلك المقدّمات فاخذوا بمقدّمات مفضية الى القطع بخلاف الواقع اضطرارا ولم يلتفتوا الى ما يخالفها ومن الثّانى اشدّاء العقول ومن هو قوىّ الادراك بحيث يتمكّن من الاجتهاد والاستسعاء الى تحصيل المقدّمات الموجبة لحصول القطع واليقين بالحقّ وقد تفطّن والتفت اليها ولكنّه اختار مع ذلك بسبب شقاوته او عناده المقدّمات المفضية الى القطع بالباطل وترك المقدّمات الهادية الى الحقّ باليقين بسوء اختياره وميله والقاصر معذور عند الله سبحانه ولم يتوجّه اليه خطاب ولا عقاب والاستلزام المذكور ثابت فى حقّه بخلاف المقصّر فانّه قدر على تحصيل المقدّمات الحقّة وتفطّن اليها واشتغل عنها بما افضى الى الباطل قهرا ويرجع الأمر الى