البحث في تسديد القواعد في حاشية الفرائد
١١٣/١٦ الصفحه ٦٣٩ : فى تعيين الاجرة كدينار مثلا او
العوض كثوب معيّن بان يدّعى المستاجر ذلك وانكره المالك بحيث لزم الغرر
الصفحه ٦٥٨ : الحكم
بارادة المدلول المطابقى لاحد الطّريقين بالخصوص وامّا المدلول المطابقى لأحدهما
لا على التّعيين
الصفحه ٦٦٨ :
السابق كان ثابتا لمن لم يختر
قوله (فانّ احتمال تعيين ما التزمه قائم بخلاف التخيير الواقعىّ فتامّل) وجهه
الصفحه ٨٤ : العقل بالتّعيين فى مقام الدّوران بينه وبين التّخيير قلت
استقلال العقل بعدم الاكتفاء ممنوع فانّ المفروض
الصفحه ٩٣ : ما دام كونه كذلك فاذا
تعيّن يكون حراما جاز له ترتيب جميع آثار الحليّة عليهما ومنها جعلهما ثمنا للمبيع
الصفحه ١٠٣ :
الشّبهة المحصورة او تعيّن الموضوع واشتبه الحكم بين امرين كما فى المقام نعم لو
ارتكب احد طرفى الشّبهة فى
الصفحه ١٩٧ : اذا كان المراد منه هو
بيان الترخيص وعدم المنافاة لوجوب تعيّن القصر فقط لا غير ذلك من تفسير تمام
الصفحه ٢٢٠ : ان تمكّن من تعيين الموضوع باسم له خاصّ فهو والّا فليشر اليه بانّه
الطبيعىّ الّذى يتّحد مع موضوعات
الصفحه ٢٥١ : وتعيين الصّغرى سهل واضح
فتدبّر.
قوله
تتّبع اقوال العلماء من زماننا الى زمان الشيخين) ويمكن المناقشة فيه
الصفحه ٢٨٨ : ظاهر هذا الكلام مع كلامه قدسسره الآتي حيث يقول ثمّ بعد ما عرفت من عدم استقامة تعيين
القضيّة المهملة
الصفحه ٣٣٩ :
التقسيم هو الّذى يثمر فى مسئلتنا لانّ المؤثّر والّذى يهمّنا فى المسألة
هو تعيين كون تعلّق طلب
الصفحه ٣٥٨ : يخالفه من الخبرين فانّ القول بالتخيير
لا يناسب القول بالتّعيين وثانيهما أنّ اتّفاقهم هنا على التخيير مط
الصفحه ٣٦١ : عدم تعيين
الحرمة او الوجوب وهذا لا ينافى وجوب الاخذ باحدهما او التوقّف ولمّا كان الدّليل
على الاوّل
الصفحه ٤٠٦ : التّكليف
بالواقع الموجب لسقوط قصد التّعيين فى الاطاعة وهذا المناط غير موجود فى حقّ غير
المخاطب فى زعمه وما
الصفحه ٤٧٩ :
بتغيّر الاجتهاد انتهى والظاهر أنّ غرضه من تعيين اخذها بمقتضى الفتوى عدم وقوعها
لو لا الفتوى بملاحظة