فى اتّحاده مع عنوان آخر واجب يتاكّد وجوبه بالاضافة الى الآخر كما اذا دار الامر بين اعطاء الزكاة لاحد الفقيرين مع كون احدهما فى مخمصة بحيث يخاف عليه من هلاكه فانّ وجوب اعطاء الزكاة يتاكّد باتّحاده مع عنوان آخر وهو وجوب حفظ نفس المسلم ووجه انحصار سبب الاهميّة فى هذا القسم فى ذلك هو انّ المفروض كون الواجبين مندرجين فى عنوان واحد وكون وجوب كلّ منهما من جهة دخوله فى ذلك العنوان وشموله لها من دون تفاوت بينهما وبعبارة اخرى وجوب كلّ منهما من جهة تحقّق ذلك العنوان فى ضمنه وهو متحقّق فى ضمن كلّ منهما على نحو تحقّقه فى ضمن الآخر فيكون المقتضى للوجوب فى كلّ منهما مساويا له فى الآخر ولا يعقل اقوائيّة احد الوجوبين وآكديّته من الآخر من الحيثيّة المذكورة بل لا بدّ فى ذلك من اتّحاده فى احدهما مع عنوان آخر واجب وتوهّم أنّ الطبيعة قد تكون كلّيا مشكّكا ويكون تحقّقها فى ضمن بعض افرادها اشدّ واقوى فيكون وجوب ذلك الفرد اكد من وجوب غيره لا وجه له فانّها مع كونها مشككة امّا ان يكون الطلب الوجوبى فى الخطاب متعلّقا بنفسها من حيث هى مع قطع النظر عن شدّة تحقّقها فى الخارج وامّا ان يكون متعلّقا بشدّة تحقّقها فيه فيكون الموضوع مرتبة من وجود تلك الطّبيعة وهى وجودها فى الخارج على نحو الشّدة دون نفسها من حيث هى وعلى الاوّل لا محيص عمّا ذكرنا من توقّف تاكّده فى بعض الافراد على اتّحاده مع عنوان آخر واجب اذ المفروض كون المناط هو نفس الطّبيعة لا شدّة وجودها ونفس الطّبيعة حاصلة فى جميع الافراد فكلّ من الفردين من حيث وجود المقتضى للطلب فيه مساو للآخر لو لا اتّحاده مع عنوان واجب آخر وعلى الثانى يخرج عن الفرض اذ الكلام فى الواجبين المتزاحمين ولا بدّ فيهما من كون كلّ واحد منهما فى حدّ نفسه واجبا بحيث لا مانع من تعلّق التكليف به فعلا والمؤاخذة عليه الّا مزاحمة الآخر له لعجز المكلّف عن امتثالهما والجمع بينهما ومن المعلوم انّ الفرد الّذى يضعف فيه تحقّق الطبيعة لا وجوب له فى نفسه اصلا وانّما يختصّ الوجوب بالفرد الآخر وامّا منشأ الاهميّة فى القسم الثّانى فلا ينحصر فى ذلك بل قد يكون هو عظم احد الواجبين فى نظر الشارع بالاضافة الى الآخر من غير اتّحاده مع عنوان آخر بل قد يكون فى نظره اهمّ من الآخر المتّحد مع عنوان واجب آخر كما فى حفظ بيضة الاسلام بالاضافة الى غيره من الواجبات وبعده حفظ النفس المحترمة بالاضافة الى غير الاوّل وكما فى حقوق النّاس الصرفة بالاضافة الى حقوق الله تعالى شأنه ويظهر الثمرة بين الاهميّتين عند ايجاب الاهميّة لتنجّز التكليف بذيها فى تعدّد العقاب واتّحاده فانّ مع عصيان الأهمّ وكون المنشإ هى الاهميّة من الجهة الاولى يتعدّد عقابه فانّه معصية لواجبين ومع عصيانه وكون المنشإ الجهة الثّانية يتّحد عقابه فإن قلت اتّحاد الاهمّ فى القسم الاوّل مع عنوان واجب آخر لا يعقل ان يكون سببا لتعدد الطلب فانّ الشيء الواحد لا يعقل ان يجتمع فيه طلبان ولو كانا مثلين لامتناع اجتماع المثلين فى محلّ واحد بل الطلب حينئذ لا يكون الّا واحدا ومعه لا وجه لتعدّد العقاب اذ هو يدور مدار تعدّد العصيان الموقوف على تعدّد الأمر قلت بعد تسليم انّ الطلب من الكيفيّات الّتى تتداخل فيها اسبابها عند توارد اثنين او ازيد منها فى محلّ واحد دفعة إنّه ليس معنى تداخل اسبابه انّها عند الاجتماع لا يؤثّر الّا واحد منها بل معناه أنّه ح لا اثر لكلّ واحد يكون ممتازا عن اثر الأخر فى الخارج من حيث الذّات