فى مسئلة بيع العنب لمن يعمله خمرا ولو لم يقصد البائع ذلك عن المحقّق الأردبيلى من انّه جيّد فى حدّ ذاته لو سلّم من المعارضة باخبار الجواز غير قابل للقبول والصّواب أن يقال انّ من اخبار الجواز نستكشف انّ البيع المذكور مع عدم القصد من البائع ليس اعانة لا انّه منها موضوعا وخرج حكما السّادس لا اشكال فى انّ مصداق الإعانة اذا كان من المعاملات كبيع العنب على ان يعمل خمرا لا يقتضى الفساد وان كان حراما من حيث الإعانة لانّ النّهى راجع الى امر خارج عن المعاملة وهو عنوان الإعانة على الإثم الحاصلة بالبيع ولا منافات بين الحرمة وترتّب الأثر مثل البيع وقت النّداء السّابع قد يقال بتعميم الإعانة الّتى عرفت الكلام فيها حكما وموضوعا لمن اشتغل ببعض مقدّمات الحرام الّذى قصده بنفسه من جهة شمول الادلّة المتقدّمة له امّا بالدّلالة اللفظيّة لصدق الاعانة على المعصية عليه كما يشهد له المرويّان فى الكافى عن أبي عبد الله ع ففى أحدهما قال قال رسول الله ص وسلّم من اكل الطّين فمات فقد اعان على نفسه وفى الآخر قال قيل لأمير المؤمنين ع فى رجل اكل الطّين فنهاه فقال لا تأكله فان أكلته ومتّ كنت قد اعنت على نفسك وامّا بتنقيح المناط فانّ الوجه فى نهى الشّارع عن اعانة الغير على الحرام هو مبغوضيّة التّسبيب لإيجاد الحرام فى الخارج وفى الوجهين نظر بل منع امّا الاوّل فمن الواضح انّ الظّاهر والمتبادر من الاعانة هو اعانة الغير وكون المعين غير المعان وليس فى الخبرين دلالة ولا ايماء الى إرادة الإعانة الّتى تكون حراما فالاعانة فى اخبار الحرمة غير الاعانة فى اخبار الطّين ولو سلّم كونها فى الروايتين بذلك المعنى فهو مجاز ولا يصحّ حمل ادلّة حرمة الإعانة على ما هو خلاف الظّاهر منها وهو إعانة النّفس واما الثّانى فبعد تسليم تماميّة المناط القابل للمنع انّ الظّاهر اتّفاق كلمتهم الّا ما ستسمعه من بعض على عدم حرمة مقدّمة الحرام فى غير السّبب وانّ الحرمة فى السبب او فى غيره من المقدّمات لو سلّمناها لا توجب عقابا زائدا على عقاب ذى المقدّمة ولو قلنا بحرمة المقدّمة من باب حرمة الاعانة لزم ان يكون فاعل المعصية مستحقّا لعقابات عديدة اذا كانت المقدّمات كذلك ولا اقلّ من عقابين اذا كانت المقدّمة واحدة وهذا خلاف ما اتّفقت عليه كلمتهم والقول بتداخل العقابات فى صورة اعانة النّفس خلاف الأصل الثّامن قد علم انّ ثبوت العقاب لفاعل بعض مقدّمات الحرام مستشهدا بدليل حرمة الاعانة لا وجه له فالجمع بين الطّائفتين بهذا الوجه لا شاهد له نعم يمكن ان يجعل الإجماع على العفو عن القصد المجرّد شاهدا لهذا الجمع ولعلّ الأحسن الجمع بما أسلفناه قوله (ثمّ انّ التجرّى على اقسام) اعلم انّ تحقّق التجرّى امّا بمخالفة الجهل المركّب اعنى مخالفة العلم التّفصيلى الغير المطابق للواقع وامّا بمخالفة الجهل البسيط اعنى مخالفة الاحتمال المسبّب عن العلم الإجمالي فالمراد بالاحتمال ان يكون ناشئا عن العلم الاجمالى والّا لم يتحقّق احتمال المعصية وان تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعى ويرجع الامر فيه الى اصالة البراءة عن التّكليف واستصحابها ويخرج عن مصداق التجرّى و