الصفحه ٦٦ :
وكان بيع المطاعم من الكفّار فى نهار شهر رمضان مع العلم بأكلهم فيه وكذا
بيع بساتين الكروم منهم مع
الصفحه ٤٣٧ :
اقيموا الصّلاة مستعمل فى الصّلاة لا بشرط كونها مع السّورة وانّما المراد
منه فى حقّ غير المعذور
الصفحه ٦٧٦ :
فى اتّحاده مع عنوان آخر واجب يتاكّد وجوبه بالاضافة الى الآخر كما اذا دار
الامر بين اعطاء الزكاة
الصفحه ٥١٨ : الدّخول فى
الصّلاة مع الطّهارة المتحقّقة سابقا حيث انّ التعبّد بعدم الاعادة بعد القطع بعدم
الطّهارة واقعا
الصفحه ٤١٣ : الرّخصة فى بعض غير معيّن هو جعل
الباقى بدلا من المكلّف به الواقعى بخلاف الرّخصة فى بعض معيّن فانّ المتفاهم
الصفحه ٤٥٢ : الجزئيّة مع عدم كونه جزء بجعل الشّارع كأن
يأتى بالتّأمين او التكتّف ونحو ذلك بقصد انّه من اجزاء الصّلاة
الصفحه ٦٩٦ :
والخاصّ) وهو الخاصّ المتقدّم مع العامّ المتأخّر فانّه يدور
الامر فيهما بين ان يكون العامّ ناسخا
الصفحه ٩٧ :
المعيّن تعبّديا ليس لاخراج القسم الثّالث على وجه الاطلاق مثل القسم
الثّانى بل الغرض هو الاشارة
الصفحه ١٣٨ : لذلك فيما اذا اخطأت نظرا
الى انّ الشّارع مع علمه بكون الحجّة قد تخطى عن الواقع كيف ينقدح فى نفسه
الصفحه ١٧٤ : للمكلّف مع انّ الاستحباب الظّاهرىّ
وان لم يكن مؤكّدا للوجوب الواقعىّ فهو لا ينافيه جدّا لا يقال هب انّ
الصفحه ٢٩٦ : امّا ان يكون مع العناد اى
يكون له طريق علم الى الحقّ ويكون قادرا على تحصيله أو لا وعلى الاوّل وهو الّذى
الصفحه ٦٦١ : العينى لكلّ من المتزاحمين والامرين الّذين تعلّق الوجوب
بهما مع عجز المكلّف عن العمل بكليهما معا مع ملاحظة
الصفحه ٦٧٩ : اليه الّا ببيان الشارع وكلّ ما كان كذلك يقبح المؤاخذة على
مخالفته مع الجهل به وعلى الثانى المناط هو
الصفحه ١٧٥ :
كان ذلك هو الاستحباب مع كون الحكم الظاهرىّ هو الوجوب الرّابعة ما اذا كان
ذلك هى الكراهة مع كون
الصفحه ٣٩٤ : المعيّن من حيث احتمال كون ذلك المعيّن غير متعلّق الحكم المعلوم جار ايضا
فيما لو كان الاضطرار الى احدهما لا