الصفحه ٣٦١ : عن مورده إذا عرفت ما
ذكرنا دريت انّ التعدّى من باب تنقيح المناط انّما يكون موقوفا على الوجه الاوّل
الصفحه ٦٠٧ : مصبّ العموم الزمانى
متعلّق الحكم فاللّازم هو الرّجوع الى عموم العامّ او على الوجه الثانى بان يكون
الصفحه ٥٧٣ : يتنزّل الى الضعيف فانّه لو كان المناط فى بقاء الموضوع على
الدقّة العقليّة فلا مانع من اجراء الاستصحاب
الصفحه ٣٩٧ : يحكمون بوجوب الحجّ عليه
ولو قبل زمانه بحسب تمكّنه من طىّ المسافة بشهر او شهور او ازيد وكالخطاب بالصّوم
فى
الصفحه ٩٧ : الى عدم كونه من محلّ الكلام وعدم المخالفة العمليّة
على جميع تقاديره ثمّ انّ ظاهر العبارة كون التقييد
الصفحه ٦٠٦ : ما يستفاد منه العموم بالنّص او الحكمة بالنّسبة الى أحدهما
ومثال الثانى ما اذا ورد اكرم النّحاة فى كلّ
الصفحه ١٤٦ : لانّ قيام
الأمارة على الخلاف لم يوجب ايقاعه على خلاف ما يقتضيه الواقع من المصلحة لتمكّن
المكلّف من
الصفحه ١٥١ :
غالبا وانّه معذور فى مخالفته على تقدير خطأ الطّريق فهى اخبار حقيقة عن
هذا المعنى لا ان يكون من
الصفحه ٢٨٣ : الاصل الجارى فيها من دون التفات الى العلم الإجمالي وهذا
هو الاشكال الاوّل قوله
(مجازفة اذ لا علم ولا ظنّ
الصفحه ٥٩١ : نقض اليقين والمضىّ عليه الخ)
اشارة الى ما
ذكره سابقا من انّ المراد من عدم النقض فى الاخبار ليس النّهى
الصفحه ٦٢٩ : الاستصحاب موضوعا من حيث اقتضائه التنجيز والمعذوريّة ولا
اشكال فيه فلو قام طريق او امارة على ثبوت حكم او
الصفحه ٦٢٤ : قاعدة البراءة تقتضى عدم
التعيين لما فى التخيير من التوسعة والنّاس فى سعة ما لا يعلمون ولو اراد عتق خصوص
الصفحه ٢٦٠ :
المستفاد من مجموع ما ذكرنا انّ اعتبارها ووجوب المضىّ عليها انّما هو من جهة
امضاء الشارع من حيث عدم وصول
الصفحه ٥٦٠ : انّ
المقتضى هو العقد الى آخر جوابه وقد تقدّم الكلام فيما يمكن ان يراد من كلام
المحقّق فى ضمن ما ذكره
الصفحه ٤٧٤ : كان
يرى انّه اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء الى غير ذلك من الأخبار
إلى ان قال واطلاق