ارتفاعه لا يجرى الاصل بالنسبة الى الاثر المشترك لابتلائه بالمعارض وان لم يكن لكلّ واحدة منهما اثر شرعىّ فلا يجرى الاصل بالنّسبة اليهما ووجهه واضح وامّا الخصوصيّة الّتى لها اثر شرعىّ فيجرى الاصل بالنّسبة اليه من غير معارض الّا بالنّسبة الى الاثر المشترك لابتلائه بالمعارض فيجرى استصحاب القدر المشترك هذا اذا كان العلم الاجمالى قبل ارتفاع احد الفردين كما تقدّم وامّا لو كان بعده فلا يجرى استصحاب القدر المشترك بل الاصل عدمه ايضا فاصالة عدم الجنابة فى مثال العلم الاجمالى بحدوث البول او المنى ان كانت بالنّسبة الى الاثر المشترك فلا يجرى وان كانت بالنّسبة الى الخصوصيّة فان كان المقصود بالنسبة الى وجوب الغسل فلا يجرى ايضا لابتلائها بمعارضة اصالة عدم الحدث الموجب للوضوء وان كان بالنسبة الى غيره من الآثار كجواز المكث فى المساجد ونحوه فيحتمل جريانها لعدم ابتلائها بالمعارض اذ مرجعها الى استصحاب نفس تلك الآثار ويحتمل العدم لكون المثال من القسم الاوّل فلا يلاحظ القلّة والكثرة فى الاثر فتدبّر قوله (وتوهّم عدم جريان الاصل فى القدر المشترك) لمّا كان حاصل الدليل على جواز استصحابه هو انّ مع فرض الشكّ فى بقاء الكلّى المتيقّن سابقا لم يكن احتمال ارتفاعه فى ضمن الفرد المرتفع يقينا موجبا لاخلال ما هو الركن فى الاستصحاب من هذه الجهة وامّا اصالة عدم الجنابة مثلا لا يوجب تعيين الكلّى فى الآخر المرتفع حتّى يفيد ارتفاعه فانّ القطع بارتفاع الحادث اليقينى وهو القدر المشترك لا يحصل الّا بارتفاع الفردين المردّد بينهما وذلك لانّ الشكّ فى بقائه ليس من حيث الشكّ فى حدوث المرتفع وعدمه بل من حيث تردّد الحادث بين ما هو معلوم الارتفاع وما هو معلوم البقاء فيتوهّم أنّ غير المرتفع لم يعلم وجوده فهو مشكوك حدوثه فيستصحب عدمه ومع البناء على عدمه لا مجال للشكّ فى بقاء الحادث اليقينى لانّه لو كان ذلك الفرد المرتفع فهو مرتفع حقيقة ولو كان الفرد الآخر فهو مرتفع بناء وتعبّدا بالاستصحاب ولا وجود له فى غير الفردين بالفرض فيكون الشكّ فى بقاء الكلّى من الشكّ فى الحدوث لا فى البقاء وذلك لانّ للطبيعىّ موطنين موطن فى الذّهن وموطن فى الخارج واذا كان فى الذّهن كان كلّيا واذا كان فى الخارج كان جزئيّا وفى مفروض المقام لمّا كان موجودا فى الخارج حيث انّ وجوده فى الخارج يكون بعين وجود فرده فهو مردّد بين ما يقطع بارتفاعه وما يحكم بعدمه واصالة عدم حدوثه فيكون الشكّ فى الزمان المتاخّر فى حدوث الطبيعى لا فى بقائه ويدفع هذا التوهّم بانّ المشكوك هو شخص الكلّى الموجود فى السابق بوجوده الوحدانى غاية الامر انّ وجوده مردّد بين ان يكون فى ضمن ما هو باق جزما وما هو مرتفع قطعا ورفع الشكّ فى بقاء هذا الحادث المشكوك والقطع بارتفاعه لا يتحقّق الّا بالاتيان بما يوجب ارتفاع الفردين الّذين كان الحادث اليقينىّ فى ضمن احدهما مردّدا ومع الاتيان بما يوجب ارتفاع احدهما يكون الشكّ باقيا فيستصحب و