الحيضيّة فيجرى استصحاب حرمة العبادة وغيرها من الاحكام الشرعيّة المترتّبة على عنوان الحائض فلا يصحّ ما ذكره فى جميع المقامات وان كان يندفع على هذا القول ايضا الكلام المتقدّم لوضوح انّ العرف لا يتسامح فى جميع موارد الشكّ فى بقاء الموضوع والسّلب الجزئىّ يكفى فى رفع الايجاب الكلّى وبالجملة اراد الاشارة الى انّ ما ذكره من عدم جريان استصحاب الاثر والحكم فيما كان الشكّ من جهة الموضوع لا يكون على القول الثانى بنحو السّالبة الكليّة كما هو ظاهر العبارة وامّا الجواب الأخير وهو جريان الاستصحاب فى الشكّ السّببى دون المسبّبى فلازمه عدم استصحاب الحكم المسبّب عن الشكّ فى الموضوع فى جميع المقامات من دون تبعيض ويصحّ ما ذكره من انّ فى مورد جريان الاستصحاب فى الامر الخارجى لا يجرى استصحاب الاثر المترتّب عليه فى جميع المقامات ويمكن ان يكون اشارة الى وجه آخر فى ردّ توهّم انّ استصحاب الآثار المترتّبة على الموضوع المشكوك يغنى عن استصحاب الموضوع غير ما افاده من الوجهين وهو ثبوت موارد من الشكّ فى الموضوع لا يصحّ استصحاب الاثر قطعا ولا بدّ من استصحاب نفس الموضوع منها ما لو تعارض استصحابان حكميّان وكان مع احدهما استصحاب موضوعىّ ومنها ما لو ثبت حكم لموضوع مغيّا بغاية وشكّ فى حصولها فانّه يستصحب الموضوع المغيّى او عدم حصول الغاية ولا اشكال فى عدم الرجوع الى استصحاب نفس الحكم الثابت.
قوله (وامّا القول الخامس وهو التفصيل الخ) الظاهر من الاخباريّين انكار الاستصحاب فى نفس الحكم الشرعى ان كان منشأ الاشتباه الحكم الكلّى اى جعل الشارع ولو كان المستصحب من الاحكام الجزئيّة وحجيّته ان كان منشأ الشكّ والاشتباه الحكم الجزئىّ او الامور الخارجيّة وذلك بناء على اصلهم من لزوم الاحتياط فى الشبهة الحكميّة دون الموضوعيّة ونحوها ويستندون لهذا التفصيل بعدم شمول اخبار الاستصحاب لما يكون منشأ الاشتباه الشكّ فى الحكم الشرعىّ الكلّى وباخبار التوقّف والاحتياط وقد حكى عن المحدّث الحرّ العاملى انّه قال فى فوائده انّ اخبار الاستصحاب غير شاملة له لانّ المستفاد منها هو عدم نقض اليقين بالشكّ وحده وفى الشبهات الحكميّة لو نقض اليقين فليس النقض بالشكّ بل بالشكّ واليقين والنقض بهما ليس نقضا بالشكّ وحده قال فى محكيّه بيان ذلك انّ منشأ الشكّ فى الشبهات الحكميّة انّما يكون باعتبار حدوث امر لم يكن قبله شكّ فى بقاء الحكم كحدوث المذى فى استصحاب الطهارة وزوال التغيّر فى استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره ونحو ذلك وهذا الامر الحادث موجب للشكّ فى بقاء الحكم السابق فلو نقض الحكم السابق لكان ذلك نقضا بهذا الامر الحادث اليقينىّ وبالشكّ معا لا بالشكّ وحده وهو ظاهر انتهى والجواب أوّلا بالنقض بما اذا كان الشكّ فى رافعيّة الحادث من الشكّ فى الشبهة المصداقيّة كما اذا حدث رطوبة لم يعلم انّها بول او غيره فانّ النقض هنا ايضا مستند الى الشكّ والحادث