الخارجيّة او الاحكام الجزئيّة لا بدّ له ايضا من حكم من حيث الشكّ والشبهة وهو البراءة او الاحتياط قوله وحكاه فى حاشية له عند كلام الشّهيد) وجه حكاية الحجّة هو انّ بعد ذكر الحجّة من منع شمول الاخبار للامور الخارجيّة قال وهذا ما يقال من انّ الاستصحاب فى الامور الخارجيّة لا عبرة به قوله لكن مقتضى التدبّر اجراء الاستصحاب على وجه التعليق) وذلك نظير ما يقال فى ماء الزبيب اذا غلا واشتدّ من انّه لو كان ماء العنب وغلا تنجّس وفى صلاة المسافر بعد دخول الوقت انّه لو صلّى حاضرا لصلّى تماما فيستصحب الملازمة الموجودة فيهما وسيأتى تفصيله قوله (ولا يغنى عن ذلك اجراء الاستصحاب فى نفس الآثار) ما ذكره قدسسره فى حرمة مال زيد يريد به كون الحرمة محمولة على مال زيد بوصف انّه حىّ بالنّسبة الى وارثه وامّا بالنّسبة الى غيره فهى محمولة على ماله لكونه مال الغير واذا شكّ فالمستصحب هو مال زيد بل نفس الشكّ يكون كافيا لها لانّ حليّة مال الغير يحتاج الى سبب والشكّ فى سبب الانتقال كاف فى الحرمة بل قد يقال بذلك ايضا فى حرمة مال زيد بالنّسبة الى وارثه فانّ سبب الانتقال هو الموت فى حال حيوة الوارث والشكّ فيه كاف فى حرمة ماله ولا يحتاج الى الاستصحاب حتّى يقال انّها محمولة على مال زيد بوصف انّه حىّ ومع الشكّ لا يقين بالموضوع الّا ان يقال بجريان الاستصحاب مع ذلك ايضا ولكنّه خلاف مسلكه ره فى نظائر المسألة نعم بالنّسبة الى زوجة زيد الغائب لا بدّ فى عدم جواز العقد عليها من استصحاب حياته لانّ عدم جواز العقد محمول على كونها ذات بعل ولا يحرز الّا باستصحاب الحياة ولا يكفى استصحاب نفس الحرمة المتيقّنة سابقا اللهمّ إلّا ان يقال باستصحاب عدم جواز العقد على هذه الزوجة الّذى كان متيقّنا سابقا من دون حاجة الى استصحاب حيوة زيد من جهة انطباق ذلك على كونها زوجة زيد وكذلك فى سائر الموارد من اشباه المقام وعلى اىّ حال فلا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الامور الخارجيّة وانّ استصحاب الموضوع من الاستصحاب السّببى قوله (وعدم جعله ناقضا لليقين زوال الشكّ المسبّب به فافهم) يمكن ان يكون اشارة الى انّ ما ذكره من انّ فى مورد جريان الاستصحاب فى الامر الخارجى لا يجرى استصحاب الاثر المترتّب عليه لعدم احراز الموضوع فى ردّ الكلام المتقدّم من انّ استصحاب الامور الخارجيّة لا يظهر له فائدة لانّ استصحاب الآثار المترتّبة عليه يغنى عن استصحاب نفس الموضوع هل هو من حيث لزوم احراز الموضوع بالدقّة العقليّة ام هو بناء على كفاية المسامحة العرفيّة وعلى الاوّل فلا اشكال فى صحّة ما ذكره فى جميع المقامات لوضوح انّ كلّما شكّ فى بقاء الحكم الشرعى من جهة الشكّ فى بقاء موضوعه يكون الموضوع مشكوك البقاء ولم يكن محرزا وامّا على القول بالثانى فقد يجرى فى بعض المقامات استصحاب الحكم وذلك كما فى شكّ الحائض فى ارتفاع الحيض عنها فانّ العرف يرى الموضوع ذات المرأة مع قطع النظر عن وصف