الصفحه ٦٢٦ : الطّهارة والحلّ واستصحابهما فانّ القاعدة لا تثبت الطّهارة والحليّة
الواقعيّة بخلاف الاستصحاب فانّ مفاده بقا
الصفحه ٦٣٣ : منه بلل
مشتبه يوجب الشكّ فى نقضه للطهارة وقد يكون اليقين فعليّا والشكّ فرضيّا كما لو
كان متيقّنا
الصفحه ٩٥ : الركوع هو الصحيح لا الفاسد
لا تدلّ على ازيد من كون صلاة الامام صحيحة فى حقّه وبجواز أن يكون اشتراط طهارة
الصفحه ٢٢٩ : ثوبا مستصحب الطهارة مع
الرطوبة فكلّ منهما مشمول لقوله ع لا تنقض اليقين بالشّك الّا انّ تعلّق الحكم
بعدم
الصفحه ٢٦١ : فى هذه
الحال ولكن لا بالعنوان المذكور بخصوصه الثّانى ما ادّعاه بعض من قيام الشّهرة على طهارة ما
الصفحه ٣٣٢ : حيث قال كما عن كشف الغطاء بعد بيان حكم الطّهارة
والنّجاسة وامّا حكم الاباحة والتّحريم فان ثبت اجماع
الصفحه ٤٣١ : فرد خاصّ وبالجملة الصّلاة
الفاقدة للسّاتر الطّاهر مباين لما هو واجد له فلو شككنا فى شرطيّة الطّهارة
الصفحه ٤٩٠ : الاصل المزيل على المزال فاصالة عدم
الكريّة معارضة باصالة طهارة الماء والملاقى وبعد التّعارض يرجع الى
الصفحه ٥٣١ : الشكّ فيه عملا وحرمة رفع
اليد عنه بالبناء على مقتضى الشكّ وبعد ذكر متعلّق اليقين وهو الوضوء او الطّهارة
الصفحه ٥٥٠ : والطّهارة فهذه
الامور بنفسها ليست احكاما شرعيّة مجعولة نعم الحكم بثبوتها اى الاخبار عنها
والتّصديق بها من
الصفحه ٥٥٧ : شرطيّة طهارة الستر فى
الصّلاة عند التعذّر حتّى يسقط بدونها وعدمها حتّى تبقى على وجوبها والشكّ فى انّ عدم
الصفحه ٥٧٥ : التذكية عورض باصالة عدم الموت حتف
الانف المثبت للتذكية وبعد التعارض يرجع الى قاعدة الحلّ والطّهارة
الصفحه ٥٧٨ :
الطهارة الازلى والتعارض يكون بينه وبين استصحاب الطهارة فلا تغفل قوله (الّا انّ
الاستصحاب مع هذا
الصفحه ٥٧٩ : ره راى انّ التعارض يجرى فى
الطّهارة اذا حصل الشكّ فيها من جهة خروج المذى وفى النجاسة اذا حصل الشكّ
الصفحه ٦٠٩ : مقابلة ما دلّ على براءة الذّمة من الاصل والعمومات
واستصحاب النجاسة وتقديمه على قاعدة الطّهارة فيما اذا