الصفحه ٥٢٢ : المشايخ الثلاثة فى احد الكتب الاربعة ولم يكن له معارض
فهو محكوم بالاعتبار مضافا الى انجبار المكاتبة بعمل
الصفحه ٦٢٢ : ذكرها وامّا القياس
بقاعدة الطّهارة واستصحابها فهو فى غير محلّه لوضوح انّ الغرض من استصحاب الطّهارة
ليس
الصفحه ٣٩٠ : استصحاب الكلّى المردّد
بين فردين واذا تعارض الاستصحابان المتخالفان فى اقتضاء الطهارة والنجاسة يبقى
الثوب
الصفحه ٥١٧ : اخرى لزرارة مضمرة ايضا) رواها الشّيخ فى التهذيب في زيادات الطّهارة عن حسين بن
سعيد عن حمّاد عن حريز عن
الصفحه ٣٣٣ : الثانى استصحاب
حال الحياة فانّ كلّ حيوان حرام لحمه فى حال الحياة وطاهر بمقتضى اصالة الطّهارة
واذا لم نعلم
الصفحه ٣٨٩ : بعده وحكمها كما فى المتن طهارة الملاقى بالكسر
ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى بالفتح ووجهه انّ المفروض
الصفحه ٦٣٢ : فى
بقاء المستصحب كما اذا كان الشيء مستصحب الطّهارة ثمّ طرأ ما يوجب الشكّ فى بقائها
وجه الاشكال هو انّ
الصفحه ١٠٥ : البراءة إن شاء
الله الله تعالى قوله
(قلت اصالة الطّهارة فى كلّ منهما الخ) هذا بيان لكون المراد من العلم
الصفحه ٣٦٣ : الرؤية فهو لاطلاقات اخبار الاوصاف وقاعدة كلّما امكن
فانّهما قاطعان لاستصحاب الطّهارة السابقة لا للتغليب
الصفحه ٤٦٤ : المشروط به ووجود الاجزاء متلبّسة به كالطّهارة والقبلة
والسّتر فى الصّلاة فانّ الشرط هو الطّهارة الحاصلة من
الصفحه ٥١١ :
ومقتضاه وجوب تحصيل الطّهارة للصّلاة وان كان نفس الشّك ايضا مقتضاه ذلك
لاشتغال الذمّة بالامر
الصفحه ٥١٨ : الاعادة يكون تعبّديّا ومفيدا لكون
الطّهارة شرطا علميّا والتّعليل ليس لعدم وجوب الاعادة بل لمشروعيّة
الصفحه ٥٥٤ : بالشكّ فيهما فكذلك يحرم نقض اليقين بالطّهارة
والنجاسة بالشكّ فيهما وعلى القول بكونها منتزعة من التكاليف
الصفحه ٦٠٣ : تطهيره لا يصحّ استصحاب الطّهارة السابقة لعدم اتّصال
الشكّ باليقين وتخلّل اليقين بالنجاسة وامّا لو علمنا
الصفحه ٦٠٤ : يشكّ فى الطّهارة والحدث ولا يكون
زمان شكّه متّصلا بزمان يقينه فانّه يحتمل ان يكون قبل السّاعة الثّالثة