الفرض غير معقول وان امكن فى الامر الظاهرىّ الشّرعى فالقياس فى غير محلّه وامّا الثالث فبأنّه لو سلّمنا رفع الخطاب بالقصر واقعا من جهة الغفلة فهذا بمجرّده لا يصحّح العمل المأتيّ به مع عدم تعلّق امر به مع انّ جعل وجوب تحصيل العلم نفسيّا فى المقام لا يجدى فى رفع الاستحالة العقليّة ولزوم الدّور لانّ مرجع هذا الوجه ايضا الى انّ التكليف الواقعىّ لا يتوجّه الّا بعد العلم والمفروض انّ العلم متاخّر عن المعلوم مضافا إلى انّ تنجّز التّكليف الواقعى بالعلم الاجمالى كما عرفت عقلىّ ايضا فكيف يعقل القول بخلافه والخطاب الفعلىّ بالواقع وان انقطع عنه الّا انّه لا يجدى نفعا فى رفع التّنجّز وامّا الرابع فبما عرفت من انّ ارتفاع الامر عن القصر لا يصحّح العمل المأتيّ به مضافا إلى انّ انقطاع التكليف الواقعى بالغفلة لا معنى له لانّ الامتناع انّما عرض بالنّسبة الى توجيه الخطاب فعلا وتارة بمنع تعلّق التّكليف بالمأتىّ به والتزام انّ غير الواجب مسقط عن الواجب من حيث اشتماله على جهة الامر والمصلحة الجابرة لمصلحة الواجب الفائتة والقول بانّ سقوط المأمور به فى العبادات يتوقّف على قصد التقرّب المتوقّف على الامر والعلم به ممنوع اذ يكفى فى الاسقاط رجحان الفعل فى الواقع واشتماله على المصلحة وان كان هناك مانع من الامر به لا يقال اتيان غير الواجب يوجب فوات الواجب فيحرم بناء على دلالة الامر بالشّيء على النّهى عن ضدّه الخاصّ كما فى آخر الوقت حيث يستلزم فعل التّمام فوات القصر وكيف يكون الحرام مقرّبا فإنّه يقال انّ السّبب فى ترك الواجب وكذا السّبب لوجود المأتيّ به ليس الّا تقصيره فى التعلّم وقد تحقّق فى مسئلة الضدّ استحالة ان يكون وجود احد الضدّين علّة لعدم الآخر وليست قضيّة التّضاد الّا التلازم بين وجود احدهما وعدم الآخر وليس السّبب فى كلّ منهما الّا تقصيره واذا كانت العلّة لفوات الواجب هو التّقصير فلا مانع من وقوع المأتيّ به مقرّبا لاشتماله على مصلحة فى نفسه ورجحان فى حدّ ذاته هذا مضافا الى انّ النّهى المتوجّه الى الضدّ الخاصّ على القول به انّما يتولّد من الامر النفسىّ المتعلّق بالمأمور به ويتبعه من جهة انّ تركه مقدّمة للمأمور به المضيّق والجاهل بالحكم الواقعىّ المقصّر فى جهله لا يمكن توجيه الخطاب اليه بعد عروض الغفلة له واعتقاده للخلاف وان كان منجّزا من حيث الآثار ومع انقطاع الخطاب كيف يكون ضدّه منهيّا عنه فعلا مع انّ النّهى انّما هو من حيث انّ تركه مقدّمة لوجود المأمور به وعلى اىّ حال فنحن فى تصحيح هذا الوجه فى سعة من هذه الجهة لما عرفت من منع اقتضاء الامر بالشّيء النّهى عن ضدّه وردّ المصنّف هذا الوجه بانّ الظّاهر من الادلّة كون المأتيّ به مأمورا به فى حقّه مثل قوله ع فى الجهر والإخفات تمّت صلاته ولكن لا يخفى عليك منع ظهورها فى