الصفحه ٣٩ : طهارة الماء او المصلّى فهذا هو الّذى ذكرنا انّ بعضه محرز
بالوجدان وبعضه بالاصل وان اريد بها نفس هذا
الصفحه ١٣٢ : قبل تلك المصلحة او المفسدة الى
النبىّ ص أو الهم به الوصىّ ع فلا محالة ينقدح فى نفسه الشّريفة بسببها
الصفحه ١٥٧ : والنّواهى هل هى الطّبائع
ام الأفراد والظّاهر عدم الاشكال فى انّ متعلّقهما هو نفس الطّبيعة المقيّدة بقيود
الصفحه ١٨٠ :
مورد الاجتماع مع ثبوت الاتّصاف بهما فعلا وذلك لانّ معنى الارادة النفسيّة
هو الحبّ للشّيء والشّوق
الصفحه ٣٥٢ : والمحبوب
النفس الامرىّ فى العبادات والحكم بلزوم قصد الامتثال امّا للزوم تحصيل القطع
بحصول الغرض والعنوان
الصفحه ٤٣٣ : مقدّمة وهى انّ الشّرط على قسمين الاوّل ما يؤخذ شرطا فى
المأمور به ويكون المشروط نفس المأمور به كالطّهارة
الصفحه ٤٤٢ : الثّانى فهو
امّا ان يكون من التكليف والخطاب النّفسى من غير ان يكون له تعلّق بالعبادة ونظر
اليها كشرطيّة
الصفحه ٤٥٦ : بعدمها
فلا يكشف انتفاء الوجوب الغيرىّ عن انتفاء الوجوب النفسىّ المتعلّق بذيها كما هو
ظاهر وبما ذكرنا
الصفحه ٤٥٩ :
ضمن الوجوب النفسىّ فانّ المقصود ح هو الاخبار عن ثبوت الوجوب للاجزاء
المتمكّنة منها فى اللّاحق كما
الصفحه ٤٦٧ : النفسىّ والغيرىّ
فهنا صور ثلاث إحداها أن يعلم الوجوب الغيرىّ ويشكّ فى وجوبه النفسىّ لا اشكال ولا
خلاف فى
الصفحه ٥٣٣ : الموجودة فيهما وسيأتى تفصيله قوله (ولا يغنى عن
ذلك اجراء الاستصحاب فى نفس الآثار) ما ذكره قدسسره فى حرمة
الصفحه ٥٤٧ :
نفس الوضع فهو ايضا ممنوع لانّ التصديق بكون مراد اللّافظ من هذا اللفظ هو
المعنى الموضوع له لا يكون
الصفحه ٥٦٦ : والاشتباه فى غالب موارد الاستصحاب
فى نفس الحكم الواقعى او موضوعه الكلّى والمرجع فى ذلك هو البراءة لا
الصفحه ٥٧٦ : ) فانّها تجدى فى ترتيب آثارها كما لو فرض ترتّب حكم على
نفس طلوع الفجر مثلا وامّا اثبات الزّمان بها فهو من
الصفحه ٦٢٦ : عدم استحقاق العقاب والاستصحاب لا يكون الّا عند
الاشتباه والشكّ ولا شكّ هاهنا للقطع بعدم العقاب من نفس