فى الوجود بمعنى انّه يترتّب عليه بعد فعله قهرا من غير انفصال عنه فى الوجود كالتقرّب والزّلفى واستحقاق الثّواب والعقاب بالنّسبة الى العبادات فانّها غير منفصلة عنها ولا يطلب فعلها بعد فعل مغيّاها فانّها من لوازمه القهريّة ولا يصحّ ان يسند الى العبد بان يكون فاعلا لهذه الغايات فهى من قبيل لوازم الماهيّة كالزّوجيّة للاربعة ونوع منفصل عن المغيّا فى الوجود ومستقلّ فيه متمايز عنه يحتاج حصوله الى عمل آخر وينسب فعله الى الفاعل فيقال انّه فعل كذا وفعل كذا ويصحّ من الأمر ان يطلب الغاية بعد ان طلب المغيّا ويجعل احدهما طريقا للوصول الى الأخر وشتّان ما بين النّوعين لعدم منافات الاوّل لكون الطّلب المتعلّق بالمغيّا نفسيّا لما عرفت من عدم تعدّد الطّلب فيه بخلاف الثّانى لفرض صحّة تعدّد الطلب وكون العمل بالاحكام غاية لوجوب الفحص والمعرفة من النّوع الاخير وما اورد به النّقض من الاوّل ويدفع الثّانى بما تقدّم فى بحث التجرّى.
قوله (وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعا لشيخه) قال المقدّس الاردبيلى فى شرح الارشاد واعلم ايضا انّ سبب بطلان الصّلاة فى الدّار المغصوبة مثلا هو النّهى عن الصّلاة فيها المستفاد من عدم جواز التصرّف فى مال الغير وانّ النّهى مفسد للعبادة فلا تبطل صلاة المضطرّ ولا النّاسى ولا الجاهل لعدم النّهى حين الفعل ولانّ النّاس فى سعة ما لا يعلمون وان كان فى الواقع مقصّرا ومعاقبا بالتّقصير ولعلّ قول المصنّف ره وان جهل الخ المراد به عدم علمه بالبطلان لا التحريم وان كان ظاهر كلامه غير ذلك وفهم من غير هذا المحلّ انتهى وهذا الكلام صريح فى كون الجاهل المقصّر معاقبا من جهة ترك الفحص والسّئوال وقال سيّد المدارك فى شرح قول المحقّق واذا اخلّ المصلّى بازالة النجاسة عن بدنه او ثوبه اعاد فى الوقت وخارجه اذا اخلّ المصلّى بازالة النّجاسة الّتى تجب ازالتها فى الصّلاة عن ثوبه وبدنه فامّا ان يكون عالما بالنّجاسة ذاكرا لها حالة الصّلاة او ناسيا او جاهلا فهنا لمسائل ثلاث الاولى ان يسبق علمه بالنّجاسة ويصلّى ذاكرا لها ويجب عليه الاعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه قال فى المعتبر وهو اجماع من جعل طهارة البدن والثّوب شرطا واطلاق كلام الاصحاب يقتضى انّه لا فرق فى العالم بالنّجاسة بين ان يكون عالما بالحكم الشّرعى او جاهلا بل صرّح العلّامة وغيره بانّ جاهل الحكم عامد لانّ العلم ليس شرطا فى التّكليف وهو مشكل لقبح تكليف الغافل والحاصل انّهم ان ارادوا بكون الجاهل كالعامد انّه مثله فى وجوب الاعادة فى الوقت فهو حقّ لعدم حصول الامتثال المقتضى لبقاء المكلّف تحت العهدة وان ارادوا انّه كالعامد فى وجوب القضاء فهو على اطلاقه مشكل لانّ القضاء فرض مستأنف فيتوقّف على الدّليل فان ثبت مطلقا او فى بعض الصّور ثبت الوجوب والّا فلا وان ارادوا انّه كالعامد فى استحقاق العقاب فمشكل لانّ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق نعم هو مكلّف بالبحث والنّظر اذا علم وجوبهما بالعقل او الشّرع فيأثم