الصفحه ٥٧١ : حيث
احتمال وجود فرد آخر معه مثل الشكّ فى بقائه كذلك من حيث احتمال حدوث فرد آخر
مقارنا لارتفاعه او
الصفحه ٥٧٨ :
الطهارة الازلى والتعارض يكون بينه وبين استصحاب الطهارة فلا تغفل قوله (الّا انّ
الاستصحاب مع هذا
الصفحه ٥٤٠ :
المانعيّة وصدق المانع باستصحاب الشكّ فى المقتضى وهذا مع قطع النظر عمّا هو
المختار من انّ اخراج استصحاب الشكّ
الصفحه ٧٠١ : العامّين من وجه مع قطع النّظر عن الجهات الخارجيّة قوله (وان كانت
النسبة عموما مطلقا) لا اشكال ح فى تخصيص
الصفحه ٧١٠ : من
النّص والاظهر فلا دوران مع كون احد المتعارضين نصّا او اظهر بالنّظر الى الصّدور
حتّى لا يصلح دليل
الصفحه ١١٨ : معاملة كلّ من معلومى الذّكورة والانوثة مع
الخنثى وامّا حكمها مع مثلها فلا اشكال فى عدم جواز نظرها اليها
الصفحه ٣٢٤ :
الظّهور انّما يكون للّفظ مع قطع النّظر عن التّعليل المذكور فلا تغفل قوله (وكون الحمرة
غير الحمرة المشرقيّة
الصفحه ٦٥٥ : الاصل مع قطع النّظر
عن ورود دليل آخر واللازم من ذلك كلّه عدم حجيّة شيء منهما فعلا فى اثبات مؤدّاه
ونفى
الصفحه ٦٧٣ : بعدم كونه مرجّحا الّا انّ هذا مع
قطع النّظر عن الاخبار وبملاحظتها فالتخيير مطلقا قوله (بعد ما اخترنا فى
الصفحه ٦٨٠ : احدهما تملّكه لدار فى يد الآخر
بدعوى انّه قد باعه الدّار وينكر الآخر وقوع البيع الّذى يدّعيه مع اتّفاقهما
الصفحه ٧٠٢ :
يلاحظ النّسبة بين كلّ واحد منها مع العامّ دفعة من دون سبق ملاحظة العامّ
مع احدها على ملاحظته مع
الصفحه ١٥٥ : نفسهما مع قطع النّظر عن وجود
التّكليف ككون الصّلاة مع الطّهارة وعدمها وكون الماء حلوا او مرّا والثانيّة
الصفحه ١٨٢ : فى المقام انّما هو بالنّظر الى مخالفة الاوامر
الظّاهريّة من حيث كونها تكاليف شرعيّة مع قطع النّظر عن
الصفحه ٢٢٣ : الحكم به نفيا واثباتا مع قطع النّظر عن الشّرط لأنّا نقول انّ
النبأ ليس له وجود مع قطع النّظر عمّن جاء به
الصفحه ٢٣٥ : المعتبرة مع قطع النظر عن
دليل الانسداد ولا يختصّ بخبر الواحد بخلاف المقام فانّ الآية تدلّ على حجيّة ما
انذر