بالنّسيان وعدمه واقعا كما فى السّفر والحضر فهذا هو التنويع المحال أو ظاهريّا بمعنى انّه وان لم يكلّف بباقى الاجزاء واقعا لكنّ التّكليف الظاهرى تابع لما يعتقده المكلّف ولمّا لم يعتقد حين النّسيان الّا وجوب ما عدا المنسىّ فلا يكون مكلّفا الّا به ففيه أنّ هذا ايضا محال لانّ المفروض انّه كان معتقدا لوجوب الكلّ لفرض علمه تفصيلا فى الابتداء بذلك وانّ الجزء الفلانى جزء للواجب فدخل فى العبادة بقصد انّه عشرة اجزاء ناويا لاتيان المجموع لكونه مأمورا به فمع علمه بذلك واعتقاده له لا يمكن توجيه الخطاب اليه بالنّسبة الى المغفول عنه ايجابا واسقاطا وتكليفه باقلّ من ذلك ولو تكليفا عقليّا وفى مرحلة الظّاهر فانّه تكليف بخلاف معتقده وما التفت اليه فانّه لم يترك المنسىّ الّا مع اعتقاد وجوبه وقصد انضمامه الى سائر الاجزاء وتكليفه بالبعض مع اعتقاده بوجوب الكلّ محال نعم لو قام دليل بالخصوص على عدم وجوب الاعادة والقضاء يستكشف منه صحّة المأتيّ به وكونه موافقا للمأمور به فى حقّه كما عرفته مفصّلا فان قلت عموم جزئيّة الجزء لحال النسيان انّما يتمّ فيما لو ثبت الجزئيّة بدليل اجتهادىّ منساق لاثبات الحكم الوضعىّ خاصّة بحيث كانت القضيّة المثبتة للجزئيّة والشرطيّة مطلقة عامّة بالنّسبة الى صورتى الذّكر والنّسيان وجودا وعدما مثل قوله ع لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ولا صلاة الّا بطهور ونحوهما وامّا فيما كانت القضيّة مهملة بحيث لم يقم دليل الّا على جزئيّة شيء او شرطيّته فى الجملة بحيث احتمل اختصاصها بحال الذّكر فلا يتمّ ذلك فيه ولا يصحّ الحكم بعموم الجزئيّة والشرطية حينئذ لاحتمال اختصاصها بحال الذّكر والشّك فى الجزئيّة حال النّسيان وليس المرجع ح إلّا البراءة والاشتغال على الخلاف فعلى القول بوجوب الاحتياط يثبت عموم الجزئيّة ظاهرا وعلى القول بالبراءة تختص بحال الذّكر ولا فرق فى ذلك بين ثبوت القضيّة المهملة بالاجماع الدالّ على الجزئيّة فى الجملة مع احتمال اختصاصها بحال الذّكر او بالدّليل الدالّ على الجزئيّة مع كون المستفاد منه حكما تكليفيّا مختصّا بحال الذّكر وكان الامر باصل العبادة مطلقا لوجوب الاقتصار فى تقييده على مقدار قابليّة دليل التّقييد اعنى حال الذّكر اذ لا تكليف حال الغفلة فانّ الجزئيّة المنتزعة من الحكم التّكليفى نظير الشرطيّة المنتزعة منه فى اختصاصها بحال الذّكر كإباحة المكان وغيره من الشّروط المعلومة المتوقّف شرطيّتها على ثبوت التّكليف مع القول بعدم امكان اجتماع الأمر والنّهى قلت امّا ما كان ثبوت الاطلاق بالدّليل الاجتهادىّ المثبت لمجرّد الحكم الوضعى بان كان الدّليل على اعتبار شيء فى العبادة شرطا وجودا او عدما او جزء من قبيل خطاب الوضع كقوله ص لا صلاة الّا بطهور او لمن لم يقم صلبه او لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب او استكشف ذلك من دليل خاصّ كقوله ع لا تعاد الصّلاة الّا من خمسة ونحو ذلك فهو خارج عن البحث كما اعترف به المستشكل والكلام فيما كانت الجزئيّة مشكوكة ولم يقم عليها دليل مطلقا وانّما قام على ثبوتها مهملا والتّحقيق انّ الاهمال انّما هو فى بادى النّظر مع الاغماض عن حكم العقل بالاطلاق والّا فبعد