لا يلتفتون الى ذلك ويكتفون بايجاد المأمور به ومنها إنّ الواجبات الشرعيّة على قسمين الاوّل ما يسمّى توصّليّا وهو ما علمنا بحصول الغرض بمجرّد الموافقة بل حصوله بتحقّق الفعل ولو من غير المكلّف والثانى ما يسمّى عبادة وهو ما علمنا بعدم حصول الغرض بمجرّد الموافقة بل لا بدّ فى حصول الغرض من قصد الامتثال فكما انّ فى القسم الاوّل يكون الغرض والداعى اعمّ من الفعل المأمور به مع قصور الامر عن التعلّق به لاستحالة تعلّق الامر بالعنوان الاعمّ من الفعل الاختيارى وغيره ومع ذلك يسقط الامر المتعلّق بالفعل اذا وجد من دون قصد ام وجد بفعل الغير ويوجد مثل هذا فى العبادات ايضا كما فى عبادة الناسى لما حكم بسقوط الامر مع نسيانه من الاجزاء والشرائط والتارك جهلا لما حكم بسقوطه معه كذلك يكون فى القسم الثانى الغرض اخصّ من المأمور به وما له دخل فى حصول الغرض لا يمكن اخذه قيدا للمأمور به فإن قلت إنّ هذا خلاف ظاهر القضيّة اللّفظيّة المشتملة على الهيئة والمادّة قلت قد علمنا ذلك فى العبادات من الخارج ومع العلم بانّ الغرض اخصّ من المأمور به بحكم العقل فى مقام الاطاعة بوجوب تحصيل الغرض وقد علمنا عدم حصوله فى العبادات الّا باتيانها امتثالا للأمر وح لا يعقل ان يسقط الامر بمجرّد الموافقة للزوم تخلّف العلّة عن معلولها والحاصل انّ المنصف يرى انّ حال الاوامر التعبّديّة ليس الّا كحال الاوامر التوصّليّة فكما انّ فى الثانى يكون الغرض اعمّ فكذلك يكون الغرض فى الاوّل اخصّ والعقل يرى فى مقام اطاعته وثبوت المثوبة له ورفع العقوبة عليه من لزوم حصول كيفيّة زائدة على المامور به لعلمه من الخارج بعدم سقوط غرض المولى والحاكم فى اصل الاطاعة وكيفيّاته هو العقل فان قلت إذا كان الغرض فى العبادات لا يحصل بمجرّد الموافقة واتيان المأمور به مطلقا فكيف يطلب المولى ما لا يوافق غرضه ويحرّك العبد نحوه قلت إنّ المامور به غرض وتعلّق الامر به للتوسّل الى الغرض الاصلىّ وهو الاتيان بقصد الاطاعة والامتثال ولا ضير فى ان يكون المأمور به اوسع من دائرة الغرض الاصلى لاستحالة تعلّق الامر به كما يكون الحال فى التوصّليّات على العكس ومنها إنّ قصد القربة المعتبرة فى العبادات بالاجماع والضّرورة من الدّين انّما يتصوّر على وجوه الأوّل ان يكون الاتيان بالفعل بداعى وجهه تبارك وتعالى فانّه غاية الغايات ولا يحصل الغرض الّا اذا اتى بالفعل خالصا لوجه الله تعالى سواء كان ذلك لمجرّد اظهار العبوديّة واهليّته تعالى للعبادة او كان لطلب الرفعة عنده تعالى او نيل ثوابه او الخلاص من عقابه او غيرها من الاغراض وان كانت دنيويّة ممّا لا يتوصّل اليها الّا باتيان الفعل لله تعالى الثانى ان يكون بداعى حسنه الّذى دعى الشارع الى طلبه او بداعى كونه ذا مصلحة موجبة للامر به الثالث أن يكون الاتيان بالفعل بداعى كونه ذا عنوان محجوب عن عقولنا ثابت فى علمه تعالى معروف لنا بلازمه وهو الخضوع والخشوع الرّابع ان يكون