فباصالة قبولها للتّذكية يحكم بحليّته بعد تحقّق الفرى وسائر الشّرائط هذا ولكن لا بدّ ان يعلم انّ ما ذكرنا من الرّجوع الى اصالة عدم التّذكية فيما لو كان الشّكّ من جهة قبول التّذكية انّما هو مع عدم قيام عموم او اطلاق من الكتاب والسّنّة يقتضى قابليّة كلّ حيوان للتّذكية الّا ما خرج فانّ مع الدّليل المذكور لا يبقى شكّ بحكم الشّارع فى القابليّة حتّى يرجع الى الاصل المذكور وتمسّك جماعة لأصالة القبول بالآيات الواردة فى حليّة ما امسك الكلاب وما ذكر اسم الله عليه وبالاخبار الواردة فى الاصطياد بالسّهم والسّيف والكلاب ونحوها لكنّه فى محلّ المنع لوضوح انّ تلك الآيات والاخبار واردة لبيان امر آخر فلا يصحّ التّمسّك باطلاقهما للمقام والإنصاف صحّة التّمسّك لها بما دلّ عموما على حليّة كلّ حيوان مثل قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) الآية ومثل قوله ع الحرام ما حرّم الله فى كتابه لوضوح انّ حليّة كلّ حيوان يلازم قبوله للتّذكية قوله (وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن اصالة الحلّ) صريح العبارة تقويته ره لما حكاه عن بعض وانّ مختاره هو اصالة قبول التّذكية وهذا هو الّذى دعاه الى نقل كلام المحقّق والشّهيد وردّه وكيفما كان فانّ قولهما للأصل فيهما مجمل غير ظاهر المراد ويحتمل فيه وجوه لأنّه أمّا ان يراد انّ مقتضى الاصل فى خصوص صنف الحيوان المتولّد من الحيوانين مع طهارة احدهما ونجاسة الآخر هو الحكم بحرمة لحمه او طهارته أو انّ مقتضى الاصل فى ذلك من حيث دخوله فى الشّبهة الموضوعيّة وانّ الحكم فى اللّحوم فى الشّبهة الموضوعيّة لزوم الاجتناب او انّ مقتضى الاصل فى نوع اللّحوم الحكم بالحرمة من حيث الشّبهة الحكميّة وعلى الاوّل فما يحتمل ان يستند اليه امران أحدهما فحوى الاخبار الدّالة على حرمة الغنم المرتضع من الخنزيرة واولاده نسلا بعد نسل الى يوم القيمة فانّها كما تدلّ على حرمة ما ذكر بالمطابقة كذلك تدلّ على حرمة لحم المتولّد منها بالفحوى لانّ الرّضاع مع طهارة النّطفة وعدمان النّسب اذا أثر فى الحرمة فالنّطفة والنّسب بطريق اولى وفيه أوّلا منع اتّحاد المناط لعدم قدر جامع بين النّسب والرّضاع ويمكن دفعه بوجود القدر الجامع اليقينىّ وهو الخباثة الحاصلة فى اللّبن والنّطفة إلّا أنّه يشكل باعترافهما بانّه لو تابع حيوانا ثالثا فى الاسم لمماثلته له يتبعه فى الحكم ولو كان طيّبا وحلال اللّحم فلو كان خبث النّطفة علّة تامّة للحكم بالحرمة لكان اللّازم عدم تبعيّته للنّوع الثّالث فى الحكم مطلقا ويمكن التّفصّى عنه بانّ خبث النّطفة ليس علّة تامّة للحكم بالحرمة بل هو مقتض لذلك فيقبل المانع ومماثلته وتبعيّته للنّوع الثّالث فى الاسم مانع عن تأثير المقتضى فكما انّ خبث النّطفة مقتض لذلك شرعا كذلك المماثلة مانعة عن تأثيره كذلك وثانيا أنّ هذه الاخبار صريحة فى عكس المدّعى حيث يستفاد منها انّ العبرة بالرّضاع لا بالنّسب والنّطفة وتبعيّة الابوين والّا فلا معنى لجعل الرّضاع قاطعا للنّسب والحكم بحرمة لحم المتولّد من الغنم وثالثا لا معنى للتّفكيك بين الحرمة والنّجاسة فانّ الاخبار المدّعى دلالتها بالفحوى