احتمال التّحريم فالتّوقّف الّذى هو اعمّ من الاحتياط يكون اعمّ من موارد احتمال التّحريم ايضا.
قوله (الأذن والتّرخيص فتامّل) اشارة الى ما تسالموا عليه من عدم التّنافى بين الحكمين المتضادّين اذا كان احدهما ظاهريّا والآخر واقعيّا وان اختلفوا فى وجهه قوله (ولعلّ هذا القائل اعتمد فى ذلك الخ) وكانّ هذا الكلام منه ره ينافي ما ذكره سابقا من اتّفاق الاخباريّين على قبح المؤاخذة على مجرّد مخالفة الحرمة الواقعيّة واعترافهم بذلك فلاحظ ما ذكره فى ذيل الجواب عن اخبار التّوقّف.
قوله (الخامس انّ اصالة الاباحة فى مشتبه الحكم الخ) لا اشكال فى انّ جريان اصالة البراءة والاباحة فى الشّبهة البدويّة انّما هو فيما لا يكون اصل موضوعىّ ينقّح الموضوع ويخرج المشكوك عن الاشتباه ويدرجه فى موضوع الحرام فى الشّبهة التّحريميّة وفى موضوع الواجب فى الشّبهة الوجوبيّة كما هو الشّأن فى جميع ما يكون الشّكّ فى الحكم مسبّبا عن الشّكّ فى الموضوع فانّ اصل البراءة ان كان من جهة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فالاصل الموضوعى وارد عليه لانّه نعم البيان ويوجب ارتفاع موضوع حكم العقل وان كان من جهة الاباحة المستفادة من حديث الرّفع وقوله ع كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر فالاصل المذكور حاكم عليه فلو قطعنا بقابليّة حيوان للتّذكية وشككنا فى حليّة لحمه وحرمته كان اصل الاباحة جاريا لانّ الحكم بنفسه مشكوك وليس فى البين اصل موضوعىّ فانّ المذكّى من الحيوان على قسمين معلوم الحرمة ومعلوم الحليّة وهذا الفرد المذكّى مشكوك حليّته فيكون مقتضى حديث الرّفع وقبح العقاب بلا بيان حليّته ومقتضى كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر طهارته وامّا لو شكّ فى حليّة حيوان للشّكّ فى قبوله للتّذكية يكون المرجع اصالة عدم التّذكية ويدرج المشتبه فى موضوع الحرام فانّ غير المذكّى يكون كالميتة اجماعا فيشمله دليلها ولا مجال لان يقال انّ الاصل الجارى مثبت حيث انّه لا يترتّب عليه الّا كونه ميتة وهو ليس من الآثار الشّرعيّة المترتّبة عليه لانّ غير المذكّى حكمه فى الشّرع كالميتة وبمجرّد اجراء الاصل يحكم عليه بالحرمة من دون توسيط كونه ميتة كما أنّه لا مجال للقول بعدم وجود المتيقّن فى السّابق لانّ التّذكية عبارة عن فرى الاوداج مع التّسمية واستقبال القبلة وغيرها من الشرائط مع خصوصيّة فى المحلّ ولذا لو وقعت هذه الامور على الكلب ونحوه لا توجب طهارته فمن ذلك نستكشف انّ التّذكية ليست عبارة عن خصوص هذه الامور بل هى امر حاصل من خصوصيّة المحلّ معها واذا لم يعلم بوجوده فالاصل عدمه ويكفى فيه العدم الأزليّ السّابق وقد يكون المورد مجرى لاصالة الاباحة مع وجود اصل موضوعىّ كما اذا كان هذا الاصل مسبوقا باصل موضوعىّ آخر حاكم عليه كما اذا شكّ فى حليّة امرأة بالعقد عليها لاجل احتمال نسب او رضاع موجب للحرمة فباصالة عدم تحقّقهما يحرز كونها ممّن يؤثّر العقد عليها حليّة الوطى او شكّ فى انّ الجلل من الحيوان اهل يرفع قابليّته للتّذكية