بالاحمال وامّا اذا علم بانّ فى موارد الطّرق احكاما واقعيّة بمقداره فلا اشكال فى الانحلال غاية الامر انّه لا يعلم بعد موارد الطّرق ولم تتميّز عن غيرها فبواسطة اختلاط تلك الموارد يجب الاحتياط فى جميع الاطراف وبعد الفحص والتمييز يكون الحكم فى غير موارد الطّرق هو الإباحة فتدبّر جيّدا ثمّ لا يخفى انّ ما اجاب به المصنّف اوّلا من منع تعلّق تكليف غير القادر على تحصيل العلم الّا بما ادّى اليه الطّرق الغير العلميّة المنصوبة له الخ فهو راجع الى ما افاده فى الفصول لاثبات حجيّة الظّن فى خصوص الطّريق والفرق انّ صاحب الفصول قال انّ مرجع القطعين الى القطع بانّ تكليفنا بالفعل هو العمل بمؤدّيات الطّرق والمصنّف جعله اخصّ من هذا حيث قال فهو مكلّف بالواقع بحسب تادية هذه الطّرق لا بالواقع من حيث هو ولا بمؤدّى هذه الطّرق من حيث هو هو على اىّ حال فهذا الجواب غير مرضىّ عند المصنّف كما عرفته ممّا افاده ومرّ عليك مفصّلا فى الامر الاوّل من تنبيهات دليل الانسداد وكانّه ذكره فى المقام وجها للجواب عن مقالتهم بناء على مذهب القائلين باختصاص حجيّة الظّن فى الطّريق وامّا بناء على ما هو الصّواب من كون المكلّف به هو الواقع من حيث هو واقع فالجواب ما افاده ثانيا من الانطباق ويمكن ان يريد المصنّف من الجواب الاوّل دعوى العلم بمصادفة بعض الامارات للواقع بقدر المعلوم بالاجمال من الاحكام الواقعيّة وان كان هذا خلاف ظاهر العبارة قوله سواء كان ذلك الدّليل سابقا على العلم الاجمالى) ليس الغرض من هذا الكلام انّ اجراء الاصل من آثار وجود الدّليل السّابق او اللّاحق ومن خواصّه بحيث لا يمكن اجرائه فى غير هذا المورد لوضوح انّ العلم الاجمالىّ لو حصل بعد تلف احد الإناءين مثلا لا يلزم الاجتناب عن الآخر بخلاف ما لو كان التّلف بعد العلم الاجمالىّ بل الظّاهر أنّ مراده التّنبيه على عدم تفاوت سبق الدّليل ولحوقه فى جريان اصالة الحلّ قوله (وامّا نفس الاحتياط فلا يبعد التزام ترتّب الثّواب عليه) ذكر قدسسره فى بحث التجرّى انّ قبحه الكشف عن خبث الفاعل لكونه جريئا وعازما على العصيان لا على كون الفعل مبغوضا للمولى والتّجرّى لا يجدى فى كون الفعل محرّما شرعيّا ولا يوجب استحقاق المتجرّى العقاب على الفعل المتجرّى به وهذا ينافى ظاهرا ما اختاره فى المقام من انّ الاحتياط والانقياد لا يختصّ بالمدح الفاعلى من حيث كشفه عن صفة السّعادة فقط بل هى اطاعة حكميّة توجب استحقاق الأجر والثواب على الفعل وسيصرّح فى آخر الامر الرّابع انّه لا يلزم من تسليم استحقاق الثّواب على الانقياد بفعل الاحتياط استحقاق العقاب بترك الاحتياط والتّجرّى بالاقدام على ما يحتمل كونه مبغوضا وهذا الفرق مع فرض كون اوامر الاحتياط للارشاد لم نعلم له وجها فتدبّر قوله (والاظهر انّ التّوقّف اعمّ بحسب المورد) وذلك لشموله ما لا يمكن فيه الاحتياط كالموارد المذكورة والاحتياط اعمّ من موارد