عدمه وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء لحصول الظّن بالعدم ابتداء بملاحظة الأمارة وكذا الكلام فى البراءة فافهم قوله (وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهانى) نقل عن فوائده الجديدة المجتهد والفقيه والمفتى والقاضى وحاكم الشرع المنصوب عبارة الآن عن شخص واحد لانّه بالقياس الى الاحكام الشرعيّة الواقعيّة يسمّى مجتهدا لما عرفت من انسداد باب العلم وبالقياس الى الاحكام الظاهريّة يسمّى فقيها لما عرفت من كونه عالما بها على سبيل اليقين انتهى وقد سبقه فى هذا الاصطلاح المولى صالح المازندرانى ره في شرح الزبدة وبما ذكره فى تسمية الفقيه من كونه عالما بالاحكام الظاهريّة على سبيل اليقين اجابوا عن الإيراد فى اخذ العلم فى تعريف الفقه مع انّ اكثر مباديه ظنّية فانّ المراد من الحكم الماخوذ فى التعريف هو الاعمّ من الواقعى والظاهرىّ قوله (ثمّ انّ الظّن الغير المعتبر حكمه حكم الشّك) فانّ الماخوذ فى موضوعات الاصول العقليّة والشرعيّة ليس هو الشّك بمعنى تساوى الطرفين وستعرف الموضوع فى كلّ منها تفصيلا نعم الملحوظ فى موضوع اصالة التخيير هو الشّك بمعنى التساوى قوله (ومن هنا كان اطلاق التقديم والترجيح فى المقام تسامحا) قد عبّر صاحب الرياض كثيرا بهذه العبائر والظّاهر منه انّه أراد منها الإطلاق على وجه الحقيقة قوله فى الحكم الفرعى الكلّى وان تضمّن الخ) هذا تقييد لقوله فى صدر المبحث المكلّف الملتفت الى الحكم الشرعى العملى ويكون المقسم هو المكلّف الملتفت الى الحكم الشرعى الفرعى الكلّى لا الاعمّ منه ومن الملتفت الى الموضوع الخارجى ثمّ انّ الاصول كثيرة منها ما كان المناط فيه الكشف والطريقيّة الى الواقع كالاصول اللفظيّة ومنها ما كان الموضوع فيه الواقع من حيث هو لا بما هو مشكوك كاصالة حرمة العمل بالظنّ واصالتى الحظر والإباحة فى الأشياء مع قطع النظر عن كلام الشّارع بناء على كون النزاع فى الواقعيّين منهما ومنها ما كان الموضوع فيه المشكوك بوصف الشّك لكن من حيث الموضوع لا من حيث الحكم الكلّى ويسمّى بالشّبهة الموضوعيّة كاصالة الصحّة فى فعل الغير وفى فعل النّفس واصالة الوقوع فيما شكّ فيه بعد تجاوز المحلّ وهذه الاصول كلّها خارجة عن المقام ومنها الاصول المتضمّنة لحكم الشّك فى الحكم الفرعى الكلّى ويسمّى بالشّبهة الحكميّة وحصروها فى أربعة وقد تقدّم منّا فى صدر الكتاب انّ حصر الاصول فى الأربعة استقرائىّ وحصر مجاريها فيها عقلىّ فراجع قوله (ثمّ انّ تمام الكلام فى الأصول الأربعة يحصل باشباعه فى مقامين) وينبغى التنبيه على امور الاوّل انّهم عرّفوا الدليل العقلى بانّه ما يتوصّل به او يمكن ان يتوصّل به الى حكم شرعىّ وقسّموه الى انّ الحكم المستفاد منه امّا واقعىّ وهو ايضا امّا بتوسّط خطاب الشرع ام لا وامّا ظاهرىّ وعدّوا منه الاصول الأربعة ويرد عليه أنّ التعريف المذكور لا يشملها وذلك لوضوح انّ البراءة العقليّة ليس مفاده الّا مجرّد نفى العقاب ولو تنزّلنا فليس الّا نفى الحكم فى مرحلة الظاهر واين هو من